مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧٤ - فی ضمان حمل الغصب
و یضمن حمل الغصب (١) لا حمل المبیع بالفاسد (٢) و السوم. (٣)
______________________________
[فی ضمان حمل الغصب] قوله: (و یضمن حمل الغصب)
کما فی «الشرائع [١] و التذکرة [٢] و التحریر [٣] و الإرشاد [٤] و التبصرة [٥] و الدروس [٦] و اللمعة [٧] و المسالک [٨] و الروضة [٩] و مجمع البرهان [١٠] و الکفایة [١١]» لأنّه مغصوب کالحامل و الاستقلال علیه بالید حاصل بالتبعیة لامّه.
قوله: (لا حمل المبیع بالفاسد)
کما فی «الدروس ١٢ و جامع المقاصد ١٣ و المسالک ١٤ و الروضة ١٥» و کذا «مجمع البرهان ١٦» و لعلّه قضیة کلام الباقین إلّا من ستعرفه، لأنّه لیس مبیعا فیدخل فی البیع، فیکون أمانة فی ید المشتری لأصالة عدم الضمان و لأنّ تسلّمه بإذن البائع، مع احتماله لعموم قوله صلّی اللّه علیه و آله: «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی» ١٧ و هو خیرة «الشرائع ١٨ و التذکرة ١٩ و التحریر ٢٠» و قال فی «الدروس ٢١». لعلّ الفاضل أراد مع اشتراط دخوله.
قوله: (و السوم)
کما فی «الدروس ٢٢» و الأربعة ٢٣ الّتی ذکرت بعده فیما
(١) ١ و ١٨ شرائع الإسلام: فی الغصب ج ٣ ص ٢٣٦.
(٢) ٢ و ١٩ تذکرة الفقهاء: فی الغصب ج ٢ ص ٣٧٦ س ٢٨ و ٣٤.
(٣) ٣ و ٢٠ تحریر الأحکام: فی الغصب ج ٤ ص ٥٢٢.
(٤) إرشاد الأذهان: الغصب فی أسباب الضمان ج ١ ص ٤٤٥.
(٥) تبصرة المتعلّمین: فی الغصب ص ١٠٨.
(٦) ٦ و ١٢ و ٢١ و ٢٢ الدروس الشرعیة: فی الغصب ج ٣ ص ١٠٨.
(٧) اللمعة الدمشقیة: فی الغصب ص ٢٣٤.
(٨) ٨ و ١٤ مسالک الأفهام: فی سبب الغصب ج ١٢ ص ١٥٤ و ١٥٥.
(٩) ٩ و ١٥ الروضة البهیة: فی الغصب ج ٧ ص ٢٤.
(١٠) ١٠ و ١٦ مجمع الفائدة و البرهان: الغصب فی أسباب الضمان ج ١٠ ص ٥١١.
(١١) کفایة الأحکام: فیما یتحقّق به الغصب ج ٢ ص ٦٣٤.
(١٢) ١٣ جامع المقاصد: فی الغصب ج ٦ ص ٢٢٠.
(١٣) ١٧ عوالی اللآلی: ج ٣ ص ٢٤٦ ح ٢.
(١٤) ٢٣ جامع المقاصد: فی الغصب ج ٦ ص ٢٢٠، مسالک الأفهام: فی سبب الغصب ج ١٢