مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٧١ - حکم ما لو أسقط الشفیع حقّه قبل البیع
و لو أخبره مخبر فصدّقه و لم یطالب بالشفعة بطلت و إن لم یکن عدلا، لأنّ العلم قد یحصل بالواحد للقرائن. (١)
و لو أسقط حقّه من الشفعة قبل البیع أو نزل عنها أو عفا أو أذن فالأقرب عدم السقوط، (٢)
______________________________
وجها. و اکتفی به فی «الدروس [١]» مع القرینة.
قوله: (و لو أخبره مخبر فصدّقه و لم یطالب بالشفعة بطلت و إن لم یکن عدلا، لأنّ العلم قد یحصل بالواحد للقرائن)
کما فی «التذکرة [٢] و التحریر [٣] و الدروس ٤ و جامع المقاصد [٥] و المسالک [٦]» و یعلم تصدیقه باعترافه، لعدم إمکان الاطّلاع علیه إلّا من قبله.
[حکم ما لو أسقط الشفیع حقّه قبل البیع] قوله: (و لو أسقط حقّه من الشفعة قبل البیع أو نزل عنها أو عفا أو أذن فالأقرب عدم السقوط)
قد اختلف الأصحاب فی مسائل هل هی مسقطة للشفعة أم لا؟ سواء قلنا إنّها علی الفور أو التراخی:
الاولی: أن ینزل عن الشفعة قبل البیع بمعنی أنّه یترکها و یعفو عنها، و فی سقوطها حینئذ قولان، الأوّل: عدم السقوط کما هو خیرة أبی علیّ فیما حکی [٧] من
(١) ١ و ٤ الدروس الشرعیة: فی فوریة حقّ المطالبة بالشفعة ج ٣ ص ٣٦٥.
(٢) تذکرة الفقهاء: فی مسقطات الشفعة ج ١٢ ص ٣١٧.
(٣) تحریر الأحکام: فی کیفیة الأخذ بالشفعة ج ٤ ص ٥٧١- ٥٧٢.
(٥) جامع المقاصد: فی مسقطات الشفعة ج ٦ ص ٤٤٠.
(٦) مسالک الأفهام: فیما تبطل به الشفعة ج ١٢ ص ٣٦٣- ٣٦٤.
(٧) حکاه عنه العلّامة فی مختلف الشیعة: فی الشفعة ج ٥ ص ٣٥٠.