مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٩٩ - فی ثبوت الشفعة للعبد المأذون فی التجارة
و إلّا کان للمشتری الانتزاع. (١)
و للعبد المأذون فی التجارة الأخذ بالشفعة، (٢) و لا یصحّ عفوه. (٣)
و لو بیع شقص فی شرکة مال المضاربة فللعامل الأخذ بها مع عدم الربح، (٤)
______________________________
قوله: (و إلّا کان للمشتری الانتزاع)
أی و إن انتفی رضا الغرماء و رضا المشتری کان للمشتری الانتزاع للضرر بأخذ الملک منه قهرا من غیر دفع ثمن.
[فی ثبوت الشفعة للعبد المأذون فی التجارة] قوله: (و للعبد المأذون فی التجارة الأخذ بالشفعة)
کما فی «التذکرة [١] و التحریر [٢] و الدروس [٣] و جامع المقاصد [٤]» لأنّه من جملة أقسام التجارة، و للسیّد إسقاطها حینئذ کما فی «التحریر».
قوله: (و لا یصحّ عفوه)
کما فی الأوّلین [٥] و الأخیر ٦، قال فی «التذکرة» بخلاف الوکیل العامّ فإنّه إذا عفا مع الغبطة یصحّ عفوه. و الفرق کما فی «جامع المقاصد» أنّ الإذن للعبد استخدام له، و هو أضعف من التوکیل، و لهذا ینعزل بالإباق ٧. فلیتأمّل جیّدا، لأنّ الأقوی صحّة عفوه.
قوله: (و لو بیع شقص فی شرکة مال المضاربة فللعامل الأخذ بها مع عدم الربح)
کما فی «التذکرة ٨ و جامع المقاصد ٩» و کذا «التحریر ١٠»
(١) ١ و ٨ تذکرة الفقهاء: فی کیفیة الأخذ بالشفعة ج ١٢ ص ٢٨٢.
(٢) ٢ و ١٠ تحریر الأحکام: فی مستحقّ الشفعة ج ٤ ص ٥٦٣.
(٣) الدروس الشرعیة: فی ثبوت الشفعة للولیّ و ... ج ٣ ص ٣٦٠.
(٤) ٤ و ٦ و ٧ و ٩ جامع المقاصد: فی الآخذ و المأخوذ منه الشفعة ج ٦ ص ٣٧٦.
(٥) تذکرة الفقهاء: فی کیفیة الأخذ بالشفعة ج ١٢ ص ٢٨٢، و تحریر الأحکام: فی مستحقّ الشفعة ج ٤ ص ٥٦٣.