مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٨٨ - فیما لو خاط بخیوط مغصوبة جرح حیوان
و کذا تجب القیمة لو خاط بها جرح حیوان له حرمة، إلّا مع الأمن من التلف و الشین. (١)
______________________________
حصل العلم به بعد الغسل و قبل المسح.
[فیما لو خاط بخیوط مغصوبة جرح حیوان] قوله: (و کذا تجب القیمة لو خاط بها جرح حیوان له حرمة، إلّا مع الأمن من التلف و الشین)
قد صرّح بالحکم فی المستثنی منه فی «المبسوط [١] و الشرائع [٢] و التذکرة [٣] و التحریر [٤] و الإرشاد [٥] و الدروس [٦] و جامع المقاصد [٧] و المسالک [٨] و مجمع البرهان [٩]» لمکان حرمة ذی الروح، و فی المستثنی فی «المبسوط ١٠ و الشرائع ١١ و التذکرة ١٢ و الدروس ١٣ و جامع المقاصد ١٤» و علیه نبّه فی «التحریر ١٥ و مجمع البرهان ١٦» لوجوب الردّ علی الفور و انتفاء المحذور.
و تحریر المقام أن یقال: إذا خیط به جرح حیوان فهو إمّا محترم أو غیر محترم، و کلّ منهما إمّا آدمی أو غیره.
______________________________
باب الطهارة ص ٣٤٤، و السیّد محمّد فی المدارک: فی الخلل الواقع فی الصلاة ج ٤ ص ٢١٣، و الأردبیلی فی مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام الغصب ج ١٠ ص ٥٢١.
(١) ١ و ١٠ المبسوط: فی الغصب ج ٣ ص ٨٧.
(٢) ٢ و ١١ شرائع الإسلام: فی أحکام الغصب ج ٣ ص ٢٣٩.
(٣) ٣ و ١٢ تذکرة الفقهاء: الغصب فی أحکام صبغ المغصوب ج ٢ ص ٣٩٦ س ١٥- ٢٣.
(٤) ٤ و ١٥ تحریر الأحکام: فی أحکام الغصب ج ٤ ص ٥٢٨.
(٥) إرشاد الأذهان: فی أحکام الغصب ج ١ ص ٤٤٥.
(٦) ٦ و ١٣ الدروس الشرعیة: فی وجوب ردّ المغصوب ج ٣ ص ١٠٩- ١١٠.
(٧) ٧ و ١٤ جامع المقاصد: فی الغصب ج ٦ ص ٣٠٥.
(٨) مسالک الأفهام: فی أحکام الغصب ج ١٢ ص ١٧٨.
(٩) ٩ و ١٦ مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام الغصب ج ١٠ ص ٥٢١.