مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٤١ - فیما لو نقص الزائد من المغصوب
و لو ساوی بعد الغصب الضعف لزیادة السوق فقطع یده فعادت الاولی ردّ العبد و مساویه. (١)
و لو نقص الزائد و نصف الأصل و أوجبنا الأکثر لزمه المجموع، و إلّا الزائد، (٢)
______________________________
إذا اقعد أو عمی فإنّه ینعتق و یضمن الغاصب [١].
قوله: (و لو ساوی بعد الغصب الضعف لزیادة السوق فقطع یده فعادت الاولی ردّ العبد و مساویه)
کما فی «التذکرة [٢] و التحریر [٣] و جامع المقاصد [٤]» و معناه أنّه قبل الغصب کان یساوی ألفا ثمّ زادت قیمته بعد الغصب فساوی ألفین ثمّ قطع الغاصب یده فنقص ألفا لزمه ردّ العبد و نصف قیمته و هو ألف، و هی قدر قیمته الاولی، لأنّ زیادة السوق مضمونة مع تلف العین، و ید العبد قد قدّر لها الشارع نصف القیمة.
[فیما لو نقص الزائد من المغصوب] قوله: (و لو نقص الزائد و نصف الأصل و أوجبنا الأکثر لزمه المجموع، و إلّا الزائد)
أی لو نقص بالقطع من قیمة العبد فی الفرض المذکور ألف و خمسمائة فصار یساوی خمسمائة، فإن أوجبنا علی الغاصب فی الجنایة علی المغصوب أکثر الأمرین من المقدّر و الأرش لزمه الألف و الخمسمائة کما هو خیرة «التذکرة ٥ و التحریر ٦ و جامع المقاصد ٧» و إن أوجبنا المقدّر خاصّة و هو نصف القیمة لزمه الزائد فقط و هو الألف، کما صرّح به أیضا فی الأوّلین ٨، و قال فی
(١) الدروس الشرعیة: فی وجوب ردّ المغصوب ج ٣ ص ١١٤.
(٢) ٢ و ٥ تذکرة الفقهاء: الغصب فی الأعیان المالیة ج ٢ ص ٣٨٠ س ١٠ و ١١ و ما بعده.
(٣) ٣ و ٦ تحریر الأحکام: فی أحکام الغصب ج ٤ ص ٥٣١.
(٤) ٤ و ٧ جامع المقاصد: فی الغصب ج ٦ ص ٢٨٦.
(٥) ٨ تذکرة الفقهاء: فی الغصب و فی بیان ضمان تلف ما یحصل تحت الید ج ٢ ص ٣٨٠ س ١٢،