مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٧٩ - حکم ما لو اتلفت آنیة الذهب
و لو أتلف آنیة الذهب ففی ضمان الزائد بالصنعة إشکال، ینشأ من مساواة الغاصب غیره و عدمها، (١)
______________________________
الاعتبار فی المعاملات و الضمانات بالقیمة، لعدم ملک ما لا قیمة له و عدم ضمانه فلا تصحّ المعاملة علیه، فتکون معتبرة فی المماثلة من جهة المالیة [١]، انتهی.
قلت: قد عرفت أنّه لا نصّ فی الباب، و لعلّه أراد نصّ الکتاب [٢] المجید، و هذا التحقیق لا حاصل له یستند إلیه. و فی «التذکرة» أنّهما لو اجتمعا فی مثل تلک المفازة أو فی الصیف و قد أخذ القیمة هل یثبت التراد؟ الأقوی عندی المنع [٣]. و استجوده المحقّق الثانی، لأنّ المثل لیس هو عین المال، و قد انحصر الحقّ فیما أخذه [٤].
[حکم ما لو اتلفت آنیة الذهب] قوله: (و لو أتلف آنیة الذهب ففی ضمان الزائد بالصنعة إشکال، ینشأ من مساواة الغاصب غیره و عدمها)
عدم ضمان الزائد بالصنعة بناء علی تحریم اتّخاذ الآنیة خیرة «المبسوط [٥] و السرائر [٦] و الشرائع [٧] و التذکرة ٨ و التحریر ٩ و الإرشاد ١٠ و الدروس ١١ و مجمع البرهان ١٢». و فی «الإیضاح» أنّه
(١) إیضاح الفوائد: فی الغصب ج ٢ ص ١٧٧.
(٢) البقرة: ١٩٤.
(٣) ٣ و ٨ تذکرة الفقهاء: الغصب فی ضمان المثلی ج ٢ ص ٣٨٤ س ١١ و ١٧.
(٤) جامع المقاصد: فی الغصب ج ٦ ص ٢٥٨.
(٥) المبسوط: فی الغصب ج ٣ ص ٦١.
(٦) السرائر: فی الغصب ج ٢ ص ٤٨٧.
(٧) شرائع الإسلام: فی أحکام الغصب ج ٣ ص ٢٤٠.
(٨) ٩ تحریر الأحکام: فی أحکام الغصب ج ٤ ص ٥٣١.
(٩) ١٠ إرشاد الأذهان: فی أحکام الغصب ج ١ ص ٤٤٦.
(١٠) ١١ الدروس الشرعیة: فی وجوب ردّ المغصوب ج ٣ ص ١١٦.
(١١) ١٢ مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام الغصب ج ١٠ ص ٥٢٩.