مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٧١ - فیما لو تلف المثلیّ فی ید الغاصب
ففی القیمة المعتبرة احتمالات: (١)
______________________________
یغرمه حتّی فقد- ففی القیمة المعتبرة احتمالات)
قد عرفت [١] أنّها للشافعیة و أنّها عشرة و أنّه ذکرها فی «التذکرة [٢]» و قد یقال [٣]: قد تقدّم ٤ من المصنّف أنّ الواجب قیمة المثل یوم الإقباض فما وجه هذه الاحتمالات؟ قلنا: ذکر الاحتمالات لا ینافی اختیاره و إن کان ذکر الفتوی عند ذکرها أقرب إلی الفهم و أبعد عن الوهم.
و التقیید بوجود المثل عند التلف و عدم التسلیم له إلی أن فقد قد وقع فی «التذکرة ٥ و المسالک ٦ و الکفایة ٧» و وجهه أنّه حینئذ یکون قد استقرّ فی ذمّته فیرجع إلی قیمته و فی تعیینها الاحتمالات. و قضیة ذلک أنّه لو لم یکن المثل موجودا وقت التلف فالواجب قیمة التالف، و هو الّذی استظهره فی «جامع المقاصد ٨» و قد ترک التقیید بذلک فی «المبسوط ٩ و الشرائع ١٠ و التحریر ١١ و الإرشاد ١٢ و الدروس» بل قال فی الأخیر: فإن تلفت فعلیه ضمان المثل، فإن تعذّر فقیمته یوم الإقباض سواء تراخی تسلیم المثل عن تلف العین أم لا، انتهی ١٣ فتأمّل فیه. و لعلّه أراد بالتسلیم الفقد. و یجری ذلک فیما إذا أتلف المثلی علی غیره من دون غصب و لا إثبات ید.
(١) ١ و ٤ تقدّم فی ص ١٤٤.
(٢) ٢ و ٥ تذکرة الفقهاء: الغصب فی المنافع ج ٢ ص ٣٨٣ س ١٨ و ١٥.
(٣) ٣ و ٨ کما فی جامع المقاصد: فی الغصب ج ٦ ص ٢٥٥ و ٢٥٢.
(٤) ٦ مسالک الأفهام: فی أحکام الغصب ج ١٢ ص ١٨٣.
(٥) ٧ کفایة الأحکام: فی أحکام الغصب ج ٢ ص ٦٤٠.
(٦) ٩ المبسوط: فی الغصب ج ٣ ص ٦٥.
(٧) ١٠ شرائع الإسلام: فی أحکام الغصب ج ٣ ص ٢٣٩.
(٨) ١١ تحریر الأحکام: فی أحکام الغصب ج ٤ ص ٥٢٩.
(٩) ١٢ إرشاد الأذهان: فی أحکام الغصب ج ١ ص ٤٤٦.
(١٠) ١٣ الدروس الشرعیة: فی وجوب ردّ المغصوب ج ٣ ص ١١٣.