كتاب الطهارة - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٩٥ - الخامس من واجبات الوضوء
و الأحوط المسح الى المفصل و إن كان المسح إلى قبّة القدم لا يخلو عن وجه ثمّ انّه هل يجوز النكس في مسح القدمين بأن يمسح من الكعبين إلى أطراف الأصابع؟ ظاهر المشهور ذلك لإطلاق الآية فإنّ الى و إن كانت للغاية فمفادها «ح» انّ المسح مغيّى بالكعبين و مقتضاه عدم جواز النكس فإنّه إذا قيل: سرت من البصرة إلى الكوفة كان المنتهى الكوفة الّا أن قوله تعالى إِلَى الْمَرافِقِ حيث انّه بالإجماع غاية للمغسول لا الغسل فلا بدّ من جهة اتّحاد السياق من أن تكون الى في قوله تعالى إِلَى الْكَعْبَيْنِ غاية للممسوح لا المسح فح تصير الآية مطلقة بالنّسبة إلى النكس و لم يكن المسح مقبلا متعارفا بين الناس حتّى يحمل إطلاق الآية عليه.
مضافا الى دلالة بعض الأخبار على جواز النكس مثل رواية حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا بأس بمسح القدمين مقبلا و مدبرا[١] و رواية يونس عمّن رأى أبا الحسن عليه السلام بمنى يمسح ظهر القدمين من أعلى القدم الى الكعب و من الكعب إلى أعلى القدم و يقول: الأمر في مسح الرجلين موسّع من شاء مسح مقبلا و من شاء مسح مدبرا فإنّه من الأمر الموسّع إنشاء اللّه تعالى[٢].
و هل يجب الترتيب بين الرجلين بأن تقدّم اليمنى في المسح على اليسرى أولا إطلاق الآية- و كثير من الأخبار و كذا الأخبار البيانيّة التي هي في مقام البيان بل بعضها قد ذكر فيها كثير من المستحبات- يقتضي عدم ذلك و في بعض الأخبار ما يدل على وجوب الترتيب كرواية محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: و ذكر المسح فقال: امسح على مقدّم رأسك و امسح على القدمين و ابدأ بالشقّ الأيمن[٣] و خبر أبي هريرة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كان إذا توضّأ بدأ بميامنه[٤] و خبر النجاشي مسندا عن عبد الرحمن بن محمّد بن عبيد اللّه بن أبى رافع و كان كاتب أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه أنّه ع كان يقول: إذا توضّأ أحدكم للصّلوة فليبدأ باليمنى (باليمين) قبل الشمال من جسده[٥].
و لكن لا يخفى أنّ هذه الروايات لا تصلح لمعارضة تلك الروايات المطلقة الواردة
[١] الوسائل الباب ٢٠ من أبواب الوضوء الحديث ٢- ٣
[٢] الوسائل الباب ٢٠ من أبواب الوضوء الحديث ٢- ٣
[٣] الوسائل الباب ٢٤ من أبواب الوضوء الحديث ١
[٤] الوسائل الباب ٣٤ من أبواب الوضوء الحديث ٣- ٤
[٥] الوسائل الباب ٣٤ من أبواب الوضوء الحديث ٣- ٤