كتاب الطهارة - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٦٤ - الأولى البول الثانية الغائط
المبحث الحادي عشر
في النجاسات و هي عشرة أو اثنتا عشرة على ما يأتي التفصيل فيها
الأولى البول الثانية الغائط
من كلّ حيوان محرّم الأكل الذي له نفس سائلة سواء أ كان بريا أم بحريا صغيرا أم كبيرا و الدليل على نجاستهما الروايات الكثيرة.
منها رواية ابن ابى يعفور قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن البول يصيب الثوب قال: اغسله مرتين[١] و منها رواية محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الثوب يصيبه البول قال: اغسله في المركن مرّتين قال: فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة[٢].
و منها رواية سماعة قال: سألته عن بول السنور و الكلب و الحمار و الفرس فقال:
كأبوال الإنسان[٣].
و هذه الروايات دالّة على نجاسة بول الإنسان و بول كلّ حيوان محرّم الأكل له نفس سائلة و أما عد بول الحمار و الفرس كبول الإنسان في هذه الرواية مع كونهما مأكولي اللحم فسيجيء الكلام فيه إنشاء اللّه تعالى.
و أمّا الروايات الدالّة على نجاسة الغائط من الإنسان و من كلّ حيوان محرّم الأكل له نفس سائلة فهي كثيرة أيضا منها رواية العلل عن الفضل بن شاذان في حديث العلل: فان قال قائل: فلم وجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصّة و من النوم لا سائر الأشياء قيل: لأنّ الطرفين هما طريق
[١] جامع الأحاديث الباب ١ من أبواب النجاسات الحديث ١
[٢] جامع الأحاديث الباب ١ من أبواب النجاسات الحديث ٢- ٢٢
[٣] جامع الأحاديث الباب ١ من أبواب النجاسات الحديث ٢- ٢٢