كتاب الطهارة - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٩ - الخامس من واجبات الوضوء
اللّه عليه و آله للناس فضيّعوه الحديث[١].
و منها رواية زرارة و بكير عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك[٢] و منها مرسلة حمّاد عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يتوضّأ و عليه العمامة قال: يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدّم رأسه[٣].
و منها رواية حمّاد ايضا عن الحسين قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: رجل توضّأ و هو معتمّ فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد فقال: ليدخل إصبعه[٤].
الى غير ذلك من الأخبار و لكن قيل: انّه يعتبر أن يكون المسح بثلاثة أصابع استناد الى حسنة زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدّمها قدر ثلاث أصابع و لا تلقى عنها خمارها[٥] و رواية معمّر بن عمر عنه عليه السلام قال: يجزى من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع و كذلك الرجل (الرجلين خ ل)[٦].
و لكنّ الروايتين لا تكافئان تلك الروايات المتقدّمة لأنّها و ان كانت ضعيفة أو مرسلة الّا أنّ عمل أكثر الأصحاب عليها فهي منجبرة بعملهم و هاتان الروايتان لم يعمل بهما الّا الشاذّ مع أنّه يمكن حملهما على الأفضلية دون الإلزام.
الخامس من واجبات الوضوء
مسح الرجلين و يدلّ على وجوبه أوّلا آية الوضوء المتقدّمة و هي قوله تعالى وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ فإنّه بناء أعلى الخفض في أرجلكم كما في بعض القراءات و تدلّ على ذلك أيضا رواية غالب بن هذيل قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول اللّه عزّ و جلّ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ على الخفض هي أم على النصب قال: بل هي على الخفض[٧] فح فالآية صريحة في أنّ الواجب هو المسح و قيل: انّ قراءة
[١] الوسائل الباب ٢٣ من أبواب الوضوء الحديث ١- ٤
[٢] الوسائل الباب ٢٣ من أبواب الوضوء الحديث ١- ٤
[٣] الوسائل الباب ٢٤ من أبواب الوضوء الحديث- ١- ٢
[٤] الوسائل الباب ٢٤ من أبواب الوضوء الحديث- ١- ٢
[٥] الوسائل الباب ٢٤ من أبواب الوضوء الحديث ٣- ٥
[٦] الوسائل الباب ٢٤ من أبواب الوضوء الحديث ٣- ٥
[٧] المستدرك الباب ٢٣ من أبواب الوضوء الحديث ٣