كتاب الطهارة - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٦٣ - (الثامن)
طهر[١].
و هذه الرواية فيها إطلاق يصدق على غير الجاري على وجه الأرض اللّهم الّا أن يقال بعدم صدق المطر على غير الجاري و هو بعيد.
و منها مرسلة الفقيه قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن طين المطر يصيب الثوب فيه البول و العذرة و الدم فقال: طين المطر لا ينجس[٢].
و منها رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الكنيف يكون خارجا فتمطر السماء فتقطر علىّ القطرة قال: ليس به بأس[٣].
و منها صحيحة على بن جعفر أنّه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يمرّ في ماء المطر و قد صبّ فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلّى فيه قبل أن يغسله فقال: لا يغسل ثوبه و لا رجله و لا بأس به[٤].
و منها ما عن الفقيه أنّه سأل هشام بن سالم أبا عبد اللّه عليه السلام عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب فقال: لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه[٥].
و هذه الروايات من الروايات المطلقة و ليس فيها تقييد بالجريان و لكن في بعض الروايات ما يظهر منه التقييد بالجريان مثل صحيحة علىّ بن جعفر قال: سألت أبا لحسن موسى عليه السلام عن البيت يبال على ظهره و يغتسل فيه من الجنابة ثم يصيبه المطر أ يؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة فقال: إذا جرى فلا بأس به[٦].
و روايته الأخرى عنه عليه السلام قال: سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب أ يصلّى فيه قبل أن يغسل قال: إذا جرى به المطر فلا بأس[٧].
و روايته الأخرى عنه عليه السلام قال: سألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف فيصيب الثياب أ يصلّى فيها قبل أن تغسل قال: إذا جرى من ماء المطر فلا بأس يصلّى فيه[٨] و لكن هذه الروايات لا ظهور لها في كون مصداق المطر لا يتحقق إلّا إذا جرى على وجه
[١] جامع الأحاديث الباب ٤ من أبواب المياه الحديث ٣
[٢] جامع الأحاديث الباب ٤ من أبواب المياه الحديث ١٢
[٣] جامع الأحاديث الباب ٤ من أبواب المياه الحديث ٩
[٤] جامع الأحاديث الباب ٤ من أبواب المياه الحديث ٨
[٥] جامع الأحاديث الباب ٤ من أبواب المياه الحديث ٤
[٦] جامع الأحاديث الباب ٤ من أبواب المياه الحديث ٥
[٧] جامع الأحاديث الباب ٤ من أبواب المياه الحديث ٧
[٨] جامع الأحاديث الباب ٤ من أبواب المياه الحديث ٦