كتاب الطهارة - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٣٤ - الرابع
المطلقة.
كحسنة الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن بول الصبيّ قال: تصبّ عليه الماء و ان كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا و الغلام و الجارية في ذلك شرع سواء[١].
و رواية قرب الاسناد عن على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: و سألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول كيف يغسل؟ قال: يغسل الظاهر ثمّ يصبّ عليه الماء في المكان الذي اصابه البول حتّى يخرج من الجانب الآخر[٢].
و لكن هاتان الروايتان لا تصلحان للمعارضة مع الأخبار الآتية التي فيها الصحيحة و الحسنة مع أنّ هاتين الروايتين و نحوهما من الإطلاقات يمكن تقييدها بسائر الأخبار المقيّدة و استضعاف الأخبار الآتية في غير محلّه لأنّ بعضها صحيحة و بعضها حسنة أو موثّقه و عمل الفقهاء بها و ربّما فصّل بين الثوب و البدن فقيل بوجوب التعدد في الأول دون الثاني استضعافا للرواية المشتملة على الجسد.
و هي رواية الحسين بن أبى العلاء قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن البول يصيب الجسد قال: صبّ عليه الماء مرّتين فإنّما هو ماء الخبر[٣].
و رواية أبي إسحاق النحوي عنه عليه السلام قال: سألته عن البول يصيب الجسد قال: صبّ عليه الماء مرتين[٤] فإنه قيل: انّها ايضا ضعيفة السند كسابقتها.
و يمكن أن يقال: انّ كثيرا من العلماء قالوا بصحّة سندهما و على فرض ضعف سندهما فهو مجبور بعمل الأصحاب و المشهور بهما كما ذكرنا من أنّه لا فرق بين الثوب و البدن في وجوب غسلهما من البول مرّتين و مستند المشهور روايات كثيرة منها الروايتان المتقدمتان- أعني رواية الحسين بن ابى العلاء و رواية إسحاق النحوي- المشتملتان على ذكر الجسد.
و منها صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام[٥].
و صحيحة ابن ابى يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الثوب يصيبه البول قال: اغسله مرتين[٦] و منها رواية الحسين بن ابى العلاء التي مرّ صدرها ثم قال في
[١] جامع الأحاديث الباب ١ من أبواب النجاسات الحديث ١٤- ١٩
[٢] جامع الأحاديث الباب ١ من أبواب النجاسات الحديث ١٤- ١٩
[٣] جامع الأحاديث الباب ١ من أبواب النجاسات الحديث ٧- ١- ١
[٤] جامع الأحاديث الباب ١ من أبواب النجاسات الحديث ٧- ١- ١
[٥] جامع الأحاديث الباب ١ من أبواب النجاسات الحديث ٧- ١- ١
[٦] جامع الأحاديث الباب ١ من أبواب النجاسات الحديث ١