كتاب الطهارة - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٢٦ - (الثالث )
نعم حملهما الأصحاب بالنسبة إلى غسل الثوب كلّ يوم مرّة على الاستحباب فح العمل على طبق إطلاق تلك الأخبار متعيّن اللّهم الّا أن يقال: انّ تلك الأخبار مطلقة يمكن تقييدها بهاتين المضمرتين لكن يرد عليه أنّ المضمرتين لا تصلحان للتقييد لأنّهما ضعيفتا السند و لا جابر لهما و إن كان الأحوط اعتبار المشقة في غسل الدم.
و أمّا اعتبار السيلان فقد عرفت معناه و أنّ المراد به على تقدير اعتباره هو عدم انقطاع الدم بالمرّة و لا بأس بالالتزام به بهذا المعنى و ان أمكن دفع اعتباره بإطلاق سائر الأخبار.
ثم انّ المعفو من دم القروح و الجروح ما كان في أطراف القروح- أو الجروح دون ما إذا تجاوز من أطرافها فإذا تجاوز عن المقدار المتعارف إلى الأطراف و كان يمكنه ربطه بخرقة أو نحوها فالأقوى عدم العفو، و المقدار المتعارف يختلف بحسب اختلاف القروح و الجروح في الكبر و الصغر و بحسب اختلاف مواضعها و لا بدّ من صدق القروح أو الجروح من موارد العفو فالدماميل الصغار التي تحصل بالحكّة و نحوها لا يصدق عليها القروح و كذا الشقاق الذي يتحقق في البدن بواسطة البرد و نحوه لا يصدق عليه الجروح نعم في صورة الصدق في كلّ مورد يجرى عليه حكم العفو، و في موارد عدم الصدق ان استلزم غسلها للعسر و الحرج المنفيين في الإسلام لا يجب غسلها بواسطة أدلة العسر و الحرج لا بواسطة هذه الأدلّة فإنّ هذه الأدلة أعمّ من أدلّة العسر و الحرج فانّ الظاهر من هذه الأدلّة هو العفو عن دم القروح و الجروح و ان لم يستلزم غسلها للعسر و الحرج فهذه الأدلّة دائرتها أوسع من دائرة أدلة نفى العسر و الحرج.
(الثالث:)
ممّا يعفى عنه في الصلاة الدم الأقلّ من الدرهم و ادّعى غير واحد على عفوه الإجماع و أمّا الدم الذي يكون أكثر من الدرهم فالإجماع على عدم عفوه.
و انّما الاختلاف في الدم الذي يكون بمقدار الدرهم فالأكثر على عدم عفوه و قيل بالعفو عنه و يستشعر ذلك من بعض الأخبار فلنذكر بعضها حتّى يتّضح القول المختار.
منها صحيحة عبد اللّه بن أبى يعفور قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: ما تقول في دم البراغيث؟ قال: ليس به بأس قال: قلت: انّه يكثر و يتفاحش قال: و ان كثر قلت:
فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلّى ثم يذكر بعد ما صلّى أ يعيد صلاته قال: يغسله و لا يعيد صلاته الّا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله