كتاب الطهارة - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٢٥ - فصل
فانّ حمل هذين الخبرين على الجزء الأخير من البدن حتّى يحصل البدأة من الأعلى خلاف الظّاهر بل يمكن أن يستفاد منهما عدم وجوب التّرتيب لأنّ اللمعة التي كانت في بدنه التي لم يصبها الماء لم يبينها الامام عليه السلام بأنّها كانت في اليسرى أو غيرها فإطلاقها يفيد عدم الفرق بين اليسرى و غيرها لأنّه إذا كان هذا الحكم مختصّا باليسرى و لم ينبّهه الامام عليه السلام على ذلك مع أنّه (ع) كان في مقام البيان كان إغراء بالجهل و إلقاء السّامع في خلاف الواقع و محال وقوع ذلك منه عليه السلام فتأمّل.
فرع: إذا علم بعد الفراغ من الغسل أنّه لم يصب الماء لمعة من بدنه و لم يدر أنّها في أيّ موضع هي فإن قلنا بعدم وجوب التّرتيب يكفى غسل ما احتمل أنّه لم يغسله و لا يجب غسل العضو اللاحق بتمامه بعد ذلك مثلا إذا تيقّن أنّه ترك امّا غسل منكبه الأيمن أو منكبه الأيسر يكفي- بناء على عدم وجوب التّرتيب- غسل المنكب الأيمن أو المنكب الأيسر و لا يجب اعادة الشق الأيسر بتمامه.
و أمّا إذا قلنا بوجوب التّرتيب بعد غسل المنكب الأيمن فلا بد من الإعادة على الأيسر بتمامه و لكن يمكن أن يقال: انّه يكفى غسل المنكب الأيسر فقط كما ذكره بعض الفقهاء بأن يقال: انّه بعد ما علم إجمالا بعدم غسل المنكب الأيمن أو الأيسر يعلم تفصيلا وجوب غسل المنكب الأيسر لا محالة لأنّ المنكب الأيسر إمّا واجب الغسل لأجل عدم غسله أو لأجل فوات الترتيب بين الأيمن و الأيسر لعدم غسل لأيمن قبل الأيسر فيصير وجوب غسل الأيسر معلوما تفصيلا و وجوب غسل المنكب الأيمن مشكوكا بالشك البدويّ فتجري فيه أصالة البراءة فيجب عليه غسل المنكب الأيسر فقط لا جميع الجانب الأيسر لأنّه و ان كان يحتمل أن يكون وجوب غسل المنكب الأيسر لأجل فوات الترتيب بين الأيمن و الأيسر و لازمه هو وجوب غسل تمام الجانب الأيسر لأنّ هذا الاحتمال أحد طرفي المعلوم بالإجمال الّا أنّه يصير من قبيل الأقلّ و الأكثر الارتباطيين الذين يجرى البراءة في أكثرهما على المختار.
فصل:
لا يعتبر الموالاة في الغسل على القول المشهور فيجوز غسل الرأس في أوّل النّهار و غسل الجانب الأيمن في وسطه و الجانب الأيسر في آخره و استدل له بالأصل أي أصالة عدم وجوب الموالاة أو استصحاب عدم وجوبها بالعدم الأزلي و بإطلاقات الأدلّة من الآيات و الروايات فانّ قوله: ثمّ صبّ على رأسه ثلاث أكفّ و قوله: ثمّ صبّ على منكبه الأيمن مرّتين