كتاب الطهارة - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٦٢ - (فصل في أحكام الحائض)
و رواية عبد اللّه بن سنان قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: ما يحلّ للرجل من امرأته و هي حائض فقال: ما دون الفرج[١].
و الفرج و إن كان صادقا على القبل و الدبر الّا أنّ في بعض الأخبار التصريح بالقبل كرواية عبد الكريم (الملك) بن عمر قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام ما لصاحب المرية الحائض منها فقال: كلّ شيء ما عدا القبل يصيبه منها بعينه[٢].
و أمّا ما روى عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل: ما يحلّ له من الطامث قال: لا شيء له حتّى تطهر[٣] فمطروح أو مأوّل قال الشيخ قدّه: لا شيء له من الوطي في الفرج و إن كان له ما دون ذلك انتهى و أمّا ما دلّ على وجوب الكفّارة فكثير منها ما دلّ على وجوب الدينار في أوّل الحيض و نصف الدينار في وسطه و ربع الدينار في آخره كرواية داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه عليه السلام في كفّارة الطمث: أنّه يتصدق إذا كان في أوّله بدينار و في وسطه (أو في أوسطه) بنصف دينار و في آخره ربع دينار[٤] و منها ما دلّ على وجوب دينار على من جامعها من غير تفصيل كرواية محمد بن مسلم قال: سألته عمّن أتى امرأته و هي طامث قال: يتصدّق بدينار و يستغفر اللّه تعالى[٥] و منها ما دلّ على وجوب نصف دينار على من جامعها من دون تفصيل كرواية أبي بصير عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدّق به[٦].
و يمكن حمل جميع هذه الأخبار على الاستحباب اى استحباب الكفّارة للتسامح الظاهر في بيان مقدارها مع أنّ في بعض الأخبار- ما يستفاد أنّه يكفيه الاستغفار كرواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أتى أهله و هي حائض قال: يستغفر اللّه تعالى و لا يعود قلت: فعليه أدب قال: نعم خمسة و عشرون سوطا ربع حدّ الزاني و هو صاغر لأنّه أتى سفاحا[٧].
و في بعض الأخبار ما يدلّ على كفاية التصدّق على مسكين واحد بقدر شبعه كرواية
[١] جامع الأحاديث الباب ٢١ من أبواب الحيض الحديث ٢٠- ١٨.
[٢] جامع الأحاديث الباب ٢١ من أبواب الحيض الحديث ٢٠- ١٨.
[٣] جامع الأحاديث الباب ٢١ من أبواب الحيض الحديث ٢٧ و الباب ٢٢ الحديث ١١
[٤] جامع الأحاديث الباب ٢١ من أبواب الحيض الحديث ٢٧ و الباب ٢٢ الحديث ١١
[٥] جامع الأحاديث الباب ٢٢ من أبواب المحيض الحديث ٣
[٦] جامع الأحاديث الباب ٢٢ من أبواب الحيض الحديث ٥- ٨
[٧] جامع الأحاديث الباب ٢٢ من أبواب الحيض الحديث ٥- ٨