كتاب الطهارة
(١)
مقدمة المقرر
٥ ص
(٢)
(كتاب الطهارة)
٦ ص
(٣)
(المبحث الأول في المياه و أقسامها)
٦ ص
(٤)
(فروع)
١٩ ص
(٥)
(الأول)
١٩ ص
(٦)
الفرع(الثاني)
٢٠ ص
(٧)
(الثالث)
٢٠ ص
(٨)
البحث في ماء الكر
٢١ ص
(٩)
البحث في ماء المطر
٢٤ ص
(١٠)
البحث في ماء البئر
٢٧ ص
(١١)
البحث الثاني في أحكامها
٢٧ ص
(١٢)
البحث في الماء المستعمل في رفع الخبث
٤٠ ص
(١٣)
فصل
٤٦ ص
(١٤)
(الماء الجاري)
٥٣ ص
(١٥)
المبحث الثاني في الأسئار
٥٤ ص
(١٦)
المبحث الثالث في الطهارة المائية
٥٨ ص
(١٧)
فصل 2
٦٦ ص
(١٨)
المبحث الرابع في الوضوء و واجباته
٧٣ ص
(١٩)
(فرع)
٨٥ ص
(٢٠)
الخامس من واجبات الوضوء
٨٩ ص
(٢١)
السادس من واجبات الوضوء
٩٧ ص
(٢٢)
السابع من الواجبات الموالاة
٩٨ ص
(٢٣)
المبحث الخامس في الأغسال الواجبة
١٠٠ ص
(٢٤)
الفصل الأول
١٠٠ ص
(٢٥)
فروع
١٠٥ ص
(٢٦)
الأول
١٠٥ ص
(٢٧)
الفرع الثاني
١٠٦ ص
(٢٨)
الفصل الثالث في واجبات الغسل
١١٣ ص
(٢٩)
فصل
١٢٥ ص
(٣٠)
الفصل الرابع من واجبات الغسل
١٢٦ ص
(٣١)
فصل
١٢٩ ص
(٣٢)
مسائل ثلاث
١٣٢ ص
(٣٣)
الاولى
١٣٢ ص
(٣٤)
فرع
١٣٥ ص
(٣٥)
المسألة الثانية
١٣٦ ص
(٣٦)
المسألة الثالثة
١٣٨ ص
(٣٧)
المبحث السادس في الحيض
١٣٩ ص
(٣٨)
مسائل
١٤٨ ص
(٣٩)
الأولى
١٤٨ ص
(٤٠)
المسألة الثانية
١٥٠ ص
(٤١)
فرعان يتعلقان بتجاوز الدم عن العشرة و استمراره الى شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين
١٥٨ ص
(٤٢)
الأول
١٥٨ ص
(٤٣)
الفرع الثاني
١٥٩ ص
(٤٤)
(فصل في أحكام الحائض)
١٦٠ ص
(٤٥)
المبحث السابع في الاستحاضة
١٦٧ ص
(٤٦)
المبحث الثامن في دم النفاس
١٧٨ ص
(٤٧)
(فرع)
١٨١ ص
(٤٨)
(فرع آخر)
١٨١ ص
(٤٩)
المبحث التاسع في أحكام الأموات
١٨٣ ص
(٥٠)
(و من الواجبات)
١٨٣ ص
(٥١)
(القول في غسل الميت)
١٨٨ ص
(٥٢)
(فرع)
١٩٩ ص
(٥٣)
(فرغ آخر)
٢٠١ ص
(٥٤)
(الثالث من واجبات الميت)
٢٠٥ ص
(٥٥)
الرابع من واجبات الميت تحنيطه
٢٠٩ ص
(٥٦)
(الخامس)
٢١٣ ص
(٥٧)
(السادس)
٢١٥ ص
(٥٨)
فصل في غسل مس الميت الآدمي
٢١٩ ص
(٥٩)
المبحث العاشر
٢٢٢ ص
(٦٠)
السبب الأول
٢٢٤ ص
(٦١)
فرع
٢٣٣ ص
(٦٢)
السبب الثاني
٢٣٤ ص
(٦٣)
السبب الثالث
٢٣٦ ص
(٦٤)
تنبيهات
٢٤٢ ص
(٦٥)
البحث الثاني
٢٤٥ ص
(٦٦)
فرع
٢٤٧ ص
(٦٧)
(البحث الثالث)
٢٥٢ ص
(٦٨)
الأمر الأول النية
٢٥٢ ص
(٦٩)
(فرع)
٢٥٥ ص
(٧٠)
الأمر الثاني من واجبات التيمم
٢٥٥ ص
(٧١)
(الأمر الثالث )
٢٥٨ ص
(٧٢)
في كيفية التيمم
٢٦٠ ص
(٧٣)
المبحث الحادي عشر
٢٦٤ ص
(٧٤)
الأولى البول الثانية الغائط
٢٦٤ ص
(٧٥)
الثالث
٢٦٧ ص
(٧٦)
الرابع من النجاسات الميتة
٢٦٨ ص
(٧٧)
الخامس
٢٧٩ ص
(٧٨)
السادس و السابع
٢٨٢ ص
(٧٩)
(الثامن )
٢٨٤ ص
(٨٠)
التاسع
٢٩٤ ص
(٨١)
(العاشر )
٢٩٥ ص
(٨٢)
الحادي عشر
٢٩٨ ص
(٨٣)
(الثاني عشر )
٢٩٩ ص
(٨٤)
في حكم الكتابي
٣٠١ ص
(٨٥)
(فصل )
٣١٦ ص
(٨٦)
الأول
٣١٦ ص
(٨٧)
الثاني
٣٢٠ ص
(٨٨)
(الثالث )
٣٢٣ ص
(٨٩)
فصل في النجاسات المعفو عنها في الصلاة
٣٢٤ ص
(٩٠)
الأول دم القروح الثاني دم الجروح
٣٢٤ ص
(٩١)
(الثالث )
٣٢٦ ص
(٩٢)
الرابع
٣٣٢ ص
(٩٣)
الرابع
٣٣٣ ص
(٩٤)
(فرع )
٣٣٧ ص
(٩٥)
الخامس
٣٣٨ ص
(٩٦)
المبحث الثاني عشر
٣٤٧ ص
(٩٧)
الأول الماء
٣٤٧ ص
(٩٨)
الثاني الشمس
٣٤٧ ص
(٩٩)
(الثالث)
٣٥٠ ص
(١٠٠)
(الرابع)
٣٥٣ ص
(١٠١)
(الخامس )
٣٥٦ ص
(١٠٢)
(السادس )
٣٥٨ ص
(١٠٣)
(السابع )
٣٥٩ ص
(١٠٤)
(الثامن)
٣٦٢ ص
(١٠٥)
المبحث الثالث عشر
٣٦٥ ص
(١٠٦)
(المبحث الرابع عشر)
٣٧٠ ص
(١٠٧)
(المبحث الخامس عشر في كيفية غسل الأواني) و فيه مباحث
٣٧٤ ص
(١٠٨)
البحث الأول في وجوب غسل الإناء لو لوغ الكلب
٣٧٤ ص
(١٠٩)
المقام الأول
٣٧٤ ص
(١١٠)
المقام الثاني
٣٧٤ ص
(١١١)
المقام الثالث
٣٧٥ ص
(١١٢)
(المقام الرابع)
٣٧٦ ص
(١١٣)
(المقام الخامس)
٣٧٧ ص
(١١٤)
(البحث الثاني في حكم الإناء الذي شرب منه الخنزير)
٣٧٩ ص
(١١٥)
(البحث الثالث في كيفية غسل مطلق الإناء)
٣٨٠ ص
(١١٦)
ترجمة مؤلف هذا الكتاب
٣٩٠ ص
(١١٧)
مؤلفات المؤلف
٣٩٠ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص

كتاب الطهارة - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٦ - (فرع)

رأى أبا الحسن عليه السلام بمنى- يمسح ظهر القدمين من أعلى القدم الى الكعب و من الكعب إلى أعلى القدم و يقول: الأمر في مسح الرجلين موسّع من شاء مسح مقبلا و من شاء مسح مدبرا فإنّه من الأمر الموسّع إنشاء اللّه‌[١] و لكنّ هذين الخبرين قد دلّا على جواز النكس في القدمين و لم يذكر فيهما مسح الرأس و الرواية الاولى و إن كان فيها مسح الوضوء الشامل لمسح الرأس أيضا الّا أنّه يمكن أن يكون مسح الوضوء اشتباها من الراوي أو النسّاخ و أصله ما في الرواية الثانية من روايتي حمّاد بن عثمان اى مسح القدمين فصحّف و منشأ هذا الاحتمال هو كون راوي الخبرين واحدا و هو حماد بن عثمان و الراوي عنه الى أن ينتهي إلى الشيخ الناقل هذا الخبر في كتاب التهذيب كلّهم متّحد في الخبرين فيمكن أن يكونا رواية واحدة و صحيحة ما في الرواية الثانية فالدليل على جواز النكس في القدمين معلوم الوجود بخلاف مسح الرأس لعدم العلم بوجود دليل على جواز النكس فيه.

و لكن يمكن دفع هذا الإشكال بأنّ الدليل الدالّ على جواز النكس في القدمين و ان لم يدلّ على جوازه في مسح الرأس الّا أنّه لا ينفى الجواز عن مسح الرأس لأنّ مفهوم اللقب ليس بحجّة فيتمسّك لجوازه بإطلاقات الأدلّة كقوله تعالى‌ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ‌ و مثل الأخبار البيانيّة و غيرها فإنّه ليس في شي‌ء منها التقييد بكون مسح الرأس مقبلا فيتمسّك لجواز النكس بهذه الإطلاقات.

و دعوى غلبة كون المسح مقبلا- فلو لم تكن مانعة من انصراف الإطلاق إليه فلا أقلّ من مانعيتّها في ظهور الأدلّة في الإطلاق- ممنوعة لعدم تحقّق الغلبة فإنّه إذا أمر الشّارع أو غيره بمسح رأس اليتيم مثلا فإنّه لا ينقدح في ذهن أحد المسح مقبلا بل المسح مقبلا و مدبرا بنظر العرف سواء.

ثمّ انّه يجوز المسح على البشرة و على الشعر النابت عليها في مقدّم الرأس إجماعا و يمكن استفادة ذلك من الآية و الأخبار أمّا الاستفادة من الآية فبأن يقال: انّ في قوله‌ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ‌ و قوله تعالى‌ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ‌ فرقا فإنّ الأول يقتضي وجوب‌


[١] الوسائل الباب ٢٠ من أبواب الوضوء الحديث ٣.