كتاب الطهارة - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٠٥ - في حكم الكتابي
الجمعة[١].
و منها صحيحة ابن سنان قال: سأل أبي أبا عبد اللّه عليه السلام و أنا حاضر أنى أعير الذمي ثوبا و أنا أعلم أنه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير فيرده على فأغسله قبل أن أصلّي فيه فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: صل فيه و لا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه و هو طاهر و لم تستيقن أنه نجسه فلا بأس أن تصلّى فيه حتى تستيقن أنه نجسه[٢].
و لكن يمكن حمل الروايتين على ما إذا لم يعلم تنجيس المجوسي و الذمي للثوب بأن شك في ملاقاتهما له بالرطوبة السارية كما يظهر ذلك من الرواية الثانية فلا تدلان على طهارة المجوسي و الذمّي.
و منها صحيحة العيص قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن مؤاكلة اليهود و النصارى و المجوس فقال: ان كان من طعامك و توضأ فلا بأس[٣].
و منها صحيحة إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: ما تقول في طعام أهل الكتاب فقال: لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال:
لا تأكله و لا تتركه تقول: انه حرام و لكن تتركه تتنزه عنه ان في آنيتهم الخمر و لحم الخنزير[٤] و منها صحيحة زكريا بن إبراهيم قال: دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام فقلت:
انى رجل من أهل الكتاب و انّى أسلمت و بقي أهلي كلّهم على النصرانية و أنا معهم في بيت واحد لم أفارقهم بعد فآكل من طعامهم فقال لي: يأكلون الخنزير فقلت: لا و لكنهم يشربون الخمر فقال لي: كل معهم و اشرب[٥].
و منها موثقة عمار عنه عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يتوضأ من كوزا و إناء
[١] الوسائل الباب ٧٣ من أبواب النجاسات الحديث ١
[٢] الوسائل الباب ٧٤ من أبواب النجاسات الحديث ١
[٣] الوسائل الباب ٥٣ من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث ٤
[٤] الوسائل الباب ٥٤ من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث ٤
[٥] الوسائل الباب ٥٤ من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث ٥