كتاب الطهارة
(١)
مقدمة المقرر
٥ ص
(٢)
(كتاب الطهارة)
٦ ص
(٣)
(المبحث الأول في المياه و أقسامها)
٦ ص
(٤)
(فروع)
١٩ ص
(٥)
(الأول)
١٩ ص
(٦)
الفرع(الثاني)
٢٠ ص
(٧)
(الثالث)
٢٠ ص
(٨)
البحث في ماء الكر
٢١ ص
(٩)
البحث في ماء المطر
٢٤ ص
(١٠)
البحث في ماء البئر
٢٧ ص
(١١)
البحث الثاني في أحكامها
٢٧ ص
(١٢)
البحث في الماء المستعمل في رفع الخبث
٤٠ ص
(١٣)
فصل
٤٦ ص
(١٤)
(الماء الجاري)
٥٣ ص
(١٥)
المبحث الثاني في الأسئار
٥٤ ص
(١٦)
المبحث الثالث في الطهارة المائية
٥٨ ص
(١٧)
فصل 2
٦٦ ص
(١٨)
المبحث الرابع في الوضوء و واجباته
٧٣ ص
(١٩)
(فرع)
٨٥ ص
(٢٠)
الخامس من واجبات الوضوء
٨٩ ص
(٢١)
السادس من واجبات الوضوء
٩٧ ص
(٢٢)
السابع من الواجبات الموالاة
٩٨ ص
(٢٣)
المبحث الخامس في الأغسال الواجبة
١٠٠ ص
(٢٤)
الفصل الأول
١٠٠ ص
(٢٥)
فروع
١٠٥ ص
(٢٦)
الأول
١٠٥ ص
(٢٧)
الفرع الثاني
١٠٦ ص
(٢٨)
الفصل الثالث في واجبات الغسل
١١٣ ص
(٢٩)
فصل
١٢٥ ص
(٣٠)
الفصل الرابع من واجبات الغسل
١٢٦ ص
(٣١)
فصل
١٢٩ ص
(٣٢)
مسائل ثلاث
١٣٢ ص
(٣٣)
الاولى
١٣٢ ص
(٣٤)
فرع
١٣٥ ص
(٣٥)
المسألة الثانية
١٣٦ ص
(٣٦)
المسألة الثالثة
١٣٨ ص
(٣٧)
المبحث السادس في الحيض
١٣٩ ص
(٣٨)
مسائل
١٤٨ ص
(٣٩)
الأولى
١٤٨ ص
(٤٠)
المسألة الثانية
١٥٠ ص
(٤١)
فرعان يتعلقان بتجاوز الدم عن العشرة و استمراره الى شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين
١٥٨ ص
(٤٢)
الأول
١٥٨ ص
(٤٣)
الفرع الثاني
١٥٩ ص
(٤٤)
(فصل في أحكام الحائض)
١٦٠ ص
(٤٥)
المبحث السابع في الاستحاضة
١٦٧ ص
(٤٦)
المبحث الثامن في دم النفاس
١٧٨ ص
(٤٧)
(فرع)
١٨١ ص
(٤٨)
(فرع آخر)
١٨١ ص
(٤٩)
المبحث التاسع في أحكام الأموات
١٨٣ ص
(٥٠)
(و من الواجبات)
١٨٣ ص
(٥١)
(القول في غسل الميت)
١٨٨ ص
(٥٢)
(فرع)
١٩٩ ص
(٥٣)
(فرغ آخر)
٢٠١ ص
(٥٤)
(الثالث من واجبات الميت)
٢٠٥ ص
(٥٥)
الرابع من واجبات الميت تحنيطه
٢٠٩ ص
(٥٦)
(الخامس)
٢١٣ ص
(٥٧)
(السادس)
٢١٥ ص
(٥٨)
فصل في غسل مس الميت الآدمي
٢١٩ ص
(٥٩)
المبحث العاشر
٢٢٢ ص
(٦٠)
السبب الأول
٢٢٤ ص
(٦١)
فرع
٢٣٣ ص
(٦٢)
السبب الثاني
٢٣٤ ص
(٦٣)
السبب الثالث
٢٣٦ ص
(٦٤)
تنبيهات
٢٤٢ ص
(٦٥)
البحث الثاني
٢٤٥ ص
(٦٦)
فرع
٢٤٧ ص
(٦٧)
(البحث الثالث)
٢٥٢ ص
(٦٨)
الأمر الأول النية
٢٥٢ ص
(٦٩)
(فرع)
٢٥٥ ص
(٧٠)
الأمر الثاني من واجبات التيمم
٢٥٥ ص
(٧١)
(الأمر الثالث )
٢٥٨ ص
(٧٢)
في كيفية التيمم
٢٦٠ ص
(٧٣)
المبحث الحادي عشر
٢٦٤ ص
(٧٤)
الأولى البول الثانية الغائط
٢٦٤ ص
(٧٥)
الثالث
٢٦٧ ص
(٧٦)
الرابع من النجاسات الميتة
٢٦٨ ص
(٧٧)
الخامس
٢٧٩ ص
(٧٨)
السادس و السابع
٢٨٢ ص
(٧٩)
(الثامن )
٢٨٤ ص
(٨٠)
التاسع
٢٩٤ ص
(٨١)
(العاشر )
٢٩٥ ص
(٨٢)
الحادي عشر
٢٩٨ ص
(٨٣)
(الثاني عشر )
٢٩٩ ص
(٨٤)
في حكم الكتابي
٣٠١ ص
(٨٥)
(فصل )
٣١٦ ص
(٨٦)
الأول
٣١٦ ص
(٨٧)
الثاني
٣٢٠ ص
(٨٨)
(الثالث )
٣٢٣ ص
(٨٩)
فصل في النجاسات المعفو عنها في الصلاة
٣٢٤ ص
(٩٠)
الأول دم القروح الثاني دم الجروح
٣٢٤ ص
(٩١)
(الثالث )
٣٢٦ ص
(٩٢)
الرابع
٣٣٢ ص
(٩٣)
الرابع
٣٣٣ ص
(٩٤)
(فرع )
٣٣٧ ص
(٩٥)
الخامس
٣٣٨ ص
(٩٦)
المبحث الثاني عشر
٣٤٧ ص
(٩٧)
الأول الماء
٣٤٧ ص
(٩٨)
الثاني الشمس
٣٤٧ ص
(٩٩)
(الثالث)
٣٥٠ ص
(١٠٠)
(الرابع)
٣٥٣ ص
(١٠١)
(الخامس )
٣٥٦ ص
(١٠٢)
(السادس )
٣٥٨ ص
(١٠٣)
(السابع )
٣٥٩ ص
(١٠٤)
(الثامن)
٣٦٢ ص
(١٠٥)
المبحث الثالث عشر
٣٦٥ ص
(١٠٦)
(المبحث الرابع عشر)
٣٧٠ ص
(١٠٧)
(المبحث الخامس عشر في كيفية غسل الأواني) و فيه مباحث
٣٧٤ ص
(١٠٨)
البحث الأول في وجوب غسل الإناء لو لوغ الكلب
٣٧٤ ص
(١٠٩)
المقام الأول
٣٧٤ ص
(١١٠)
المقام الثاني
٣٧٤ ص
(١١١)
المقام الثالث
٣٧٥ ص
(١١٢)
(المقام الرابع)
٣٧٦ ص
(١١٣)
(المقام الخامس)
٣٧٧ ص
(١١٤)
(البحث الثاني في حكم الإناء الذي شرب منه الخنزير)
٣٧٩ ص
(١١٥)
(البحث الثالث في كيفية غسل مطلق الإناء)
٣٨٠ ص
(١١٦)
ترجمة مؤلف هذا الكتاب
٣٩٠ ص
(١١٧)
مؤلفات المؤلف
٣٩٠ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص

كتاب الطهارة - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٤ - البحث في ماء المطر

هذا في الكر بحسب المساحة و الوزن و أمّا أحكام ماء الكرّ فقد بيّناها في مطاوي بيان أحكام الماء القليل من أنّه لا ينجس بملاقاته للنجس إلّا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة و ذكرنا أخباره فراجع‌

البحث في ماء المطر

و امّا ماء المطر فلا ينفعل حال نزوله بملاقاة النجس و يطهّر كلّ ما له قابليّة التطهير بالماء و تدل على ذلك روايات كثيرة.

(منها) مرسلة الكاهلي عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت: أمر في الطّريق فيسيل علىّ الميزاب في أوقات أعلم أنّ النّاس وضّاءون قال: قال: لا بأس لا تسأل عنه قلت: و يسيل علىّ من ماء المطر أرى فيه التغيّر و أرى فيه آثار القذر فتقطر القطرات علىّ و ينتضح علىّ و البيت يتوضّأ على سطحه فيكف على ثيابنا قال: ما بذا بأس لا تغسله كلّ شي‌ء يراه ماء المطر فقد طهر[١] فإنّها تدلّ على عدم تنجّس ماء المطر بوقوعه على النجس و كونه مطهرا للمتنجّس و لا يمكن أن يكون الماء مطهّرا مع قبوله الانفعال و المراد بماء المطر المفروض في كلام السّائل الماء المجتمع من قطرات المطر لا نفس المطر النّازل من السّماء بدليل أنّه قال أرى فيه التغيّر إلخ فإنّ نفس المطر ما لم يسل على وجه الأرض ليس فيه تغير بل التغير يحصل فيه بسيلانه على وجه الأرض و الظّاهر أنّ المراد بآثار القذر آثار القذارة الظاهرية أي الوسخ و تغير ماء المطر بجريانه على الأرض بوصف المتنجّس لا بوصف النجس فانّ ماء المطر ينجس بتغير أحد أوصافه الثلاثة بملاقاة النجس كسائر المياه و الوضوء بفتح الواو الاستنجاء و الوكوف الرّشح.

و (منها) رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الكنيف يكون خارجا فتمطر السّماء فتقطر علىّ القطرة قال: ليس به بأس‌[٢].

و (منها) صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام في السّطح يبال عليه فيكف فيصيب الثّوب فقال: لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه‌[٣] و غير ذلك من الأخبار


[١] جامع الأحاديث الباب ٤ من أبواب المياه الحديث ٣- ٩- ٤

[٢] جامع الأحاديث الباب ٤ من أبواب المياه الحديث ٣- ٩- ٤

[٣] جامع الأحاديث الباب ٤ من أبواب المياه الحديث ٣- ٩- ٤