كتاب الطهارة - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٩٥ - (القول في غسل الميت)
و منها رواية زيد بن علىّ عن أبيه عن أبيه عن على عليه السلام قال: إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهن (فيهم خ ل) أمرية و لا ذو محرم (ذات محرم خ ل) من نسائه قال:
يؤزرنه إلى الركبتين و يصببن عليه الماء صبّا و لا ينظرن الى عورته و لا يلمسنه بأيديهنّ و يطهّرنه[١].
و منها رواية أبي بصير (ابى سعيد خ ل) قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:
المرأة إذا ماتت مع قوم ليس لها فيهم ذات محرم يصبون الماء عليها صبّا و رجل مات مع نسوة و ليس فيهن له محرم فقال أبو حنيفة: يصببن عليه الماء صبّا فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: بل بحلّ لهنّ أن يمسسن منه ما كان يحلّ لهنّ أن ينظرن منه اليه و هو حيّ فإذا بلغن الموضع الذي لا يحلّ لهنّ النظر اليه و لا مسّه و هو حي صببن الماء عليه صبّا[٢].
و لكن يمكن تقييد إطلاق هذه الروايات و الروايات المتقدمة الدالة على منع الغسل بطائفة ثالثة من الروايات و هي ما دلّ على اعتبار المماثل في الغسل إلّا إذا وجد ذو محرم للميّت فح يجوز لذي المحرم غسل الميّت غير المماثل كرواية زيد الشحّام قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة ماتت و هي في موضع ليس فيهم امرأة غيرها قال: ان لم يكن فيهم لها زوج و لا ذو رحم لها دفنوها بثيابها و لا يغسلونها و إن كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فليغسلها من غير أن ينظر الى عورتها قال: و سألته عن رجل مات في السفر مع نساء ليس معهنّ رجل فقال: ان لم تكن له فيهنّ امرأة فليدفن بثيابه و لا يغسل و إن كان له فيهن امرأة
[١] جامع الأحاديث الباب ١٨ من أبواب غسل الميت الحديث ٣٩- ٦
[٢] جامع الأحاديث الباب ١٨ من أبواب غسل الميت الحديث ٣٩- ٦