كتاب الطهارة
(١)
مقدمة المقرر
٥ ص
(٢)
(كتاب الطهارة)
٦ ص
(٣)
(المبحث الأول في المياه و أقسامها)
٦ ص
(٤)
(فروع)
١٩ ص
(٥)
(الأول)
١٩ ص
(٦)
الفرع(الثاني)
٢٠ ص
(٧)
(الثالث)
٢٠ ص
(٨)
البحث في ماء الكر
٢١ ص
(٩)
البحث في ماء المطر
٢٤ ص
(١٠)
البحث في ماء البئر
٢٧ ص
(١١)
البحث الثاني في أحكامها
٢٧ ص
(١٢)
البحث في الماء المستعمل في رفع الخبث
٤٠ ص
(١٣)
فصل
٤٦ ص
(١٤)
(الماء الجاري)
٥٣ ص
(١٥)
المبحث الثاني في الأسئار
٥٤ ص
(١٦)
المبحث الثالث في الطهارة المائية
٥٨ ص
(١٧)
فصل 2
٦٦ ص
(١٨)
المبحث الرابع في الوضوء و واجباته
٧٣ ص
(١٩)
(فرع)
٨٥ ص
(٢٠)
الخامس من واجبات الوضوء
٨٩ ص
(٢١)
السادس من واجبات الوضوء
٩٧ ص
(٢٢)
السابع من الواجبات الموالاة
٩٨ ص
(٢٣)
المبحث الخامس في الأغسال الواجبة
١٠٠ ص
(٢٤)
الفصل الأول
١٠٠ ص
(٢٥)
فروع
١٠٥ ص
(٢٦)
الأول
١٠٥ ص
(٢٧)
الفرع الثاني
١٠٦ ص
(٢٨)
الفصل الثالث في واجبات الغسل
١١٣ ص
(٢٩)
فصل
١٢٥ ص
(٣٠)
الفصل الرابع من واجبات الغسل
١٢٦ ص
(٣١)
فصل
١٢٩ ص
(٣٢)
مسائل ثلاث
١٣٢ ص
(٣٣)
الاولى
١٣٢ ص
(٣٤)
فرع
١٣٥ ص
(٣٥)
المسألة الثانية
١٣٦ ص
(٣٦)
المسألة الثالثة
١٣٨ ص
(٣٧)
المبحث السادس في الحيض
١٣٩ ص
(٣٨)
مسائل
١٤٨ ص
(٣٩)
الأولى
١٤٨ ص
(٤٠)
المسألة الثانية
١٥٠ ص
(٤١)
فرعان يتعلقان بتجاوز الدم عن العشرة و استمراره الى شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين
١٥٨ ص
(٤٢)
الأول
١٥٨ ص
(٤٣)
الفرع الثاني
١٥٩ ص
(٤٤)
(فصل في أحكام الحائض)
١٦٠ ص
(٤٥)
المبحث السابع في الاستحاضة
١٦٧ ص
(٤٦)
المبحث الثامن في دم النفاس
١٧٨ ص
(٤٧)
(فرع)
١٨١ ص
(٤٨)
(فرع آخر)
١٨١ ص
(٤٩)
المبحث التاسع في أحكام الأموات
١٨٣ ص
(٥٠)
(و من الواجبات)
١٨٣ ص
(٥١)
(القول في غسل الميت)
١٨٨ ص
(٥٢)
(فرع)
١٩٩ ص
(٥٣)
(فرغ آخر)
٢٠١ ص
(٥٤)
(الثالث من واجبات الميت)
٢٠٥ ص
(٥٥)
الرابع من واجبات الميت تحنيطه
٢٠٩ ص
(٥٦)
(الخامس)
٢١٣ ص
(٥٧)
(السادس)
٢١٥ ص
(٥٨)
فصل في غسل مس الميت الآدمي
٢١٩ ص
(٥٩)
المبحث العاشر
٢٢٢ ص
(٦٠)
السبب الأول
٢٢٤ ص
(٦١)
فرع
٢٣٣ ص
(٦٢)
السبب الثاني
٢٣٤ ص
(٦٣)
السبب الثالث
٢٣٦ ص
(٦٤)
تنبيهات
٢٤٢ ص
(٦٥)
البحث الثاني
٢٤٥ ص
(٦٦)
فرع
٢٤٧ ص
(٦٧)
(البحث الثالث)
٢٥٢ ص
(٦٨)
الأمر الأول النية
٢٥٢ ص
(٦٩)
(فرع)
٢٥٥ ص
(٧٠)
الأمر الثاني من واجبات التيمم
٢٥٥ ص
(٧١)
(الأمر الثالث )
٢٥٨ ص
(٧٢)
في كيفية التيمم
٢٦٠ ص
(٧٣)
المبحث الحادي عشر
٢٦٤ ص
(٧٤)
الأولى البول الثانية الغائط
٢٦٤ ص
(٧٥)
الثالث
٢٦٧ ص
(٧٦)
الرابع من النجاسات الميتة
٢٦٨ ص
(٧٧)
الخامس
٢٧٩ ص
(٧٨)
السادس و السابع
٢٨٢ ص
(٧٩)
(الثامن )
٢٨٤ ص
(٨٠)
التاسع
٢٩٤ ص
(٨١)
(العاشر )
٢٩٥ ص
(٨٢)
الحادي عشر
٢٩٨ ص
(٨٣)
(الثاني عشر )
٢٩٩ ص
(٨٤)
في حكم الكتابي
٣٠١ ص
(٨٥)
(فصل )
٣١٦ ص
(٨٦)
الأول
٣١٦ ص
(٨٧)
الثاني
٣٢٠ ص
(٨٨)
(الثالث )
٣٢٣ ص
(٨٩)
فصل في النجاسات المعفو عنها في الصلاة
٣٢٤ ص
(٩٠)
الأول دم القروح الثاني دم الجروح
٣٢٤ ص
(٩١)
(الثالث )
٣٢٦ ص
(٩٢)
الرابع
٣٣٢ ص
(٩٣)
الرابع
٣٣٣ ص
(٩٤)
(فرع )
٣٣٧ ص
(٩٥)
الخامس
٣٣٨ ص
(٩٦)
المبحث الثاني عشر
٣٤٧ ص
(٩٧)
الأول الماء
٣٤٧ ص
(٩٨)
الثاني الشمس
٣٤٧ ص
(٩٩)
(الثالث)
٣٥٠ ص
(١٠٠)
(الرابع)
٣٥٣ ص
(١٠١)
(الخامس )
٣٥٦ ص
(١٠٢)
(السادس )
٣٥٨ ص
(١٠٣)
(السابع )
٣٥٩ ص
(١٠٤)
(الثامن)
٣٦٢ ص
(١٠٥)
المبحث الثالث عشر
٣٦٥ ص
(١٠٦)
(المبحث الرابع عشر)
٣٧٠ ص
(١٠٧)
(المبحث الخامس عشر في كيفية غسل الأواني) و فيه مباحث
٣٧٤ ص
(١٠٨)
البحث الأول في وجوب غسل الإناء لو لوغ الكلب
٣٧٤ ص
(١٠٩)
المقام الأول
٣٧٤ ص
(١١٠)
المقام الثاني
٣٧٤ ص
(١١١)
المقام الثالث
٣٧٥ ص
(١١٢)
(المقام الرابع)
٣٧٦ ص
(١١٣)
(المقام الخامس)
٣٧٧ ص
(١١٤)
(البحث الثاني في حكم الإناء الذي شرب منه الخنزير)
٣٧٩ ص
(١١٥)
(البحث الثالث في كيفية غسل مطلق الإناء)
٣٨٠ ص
(١١٦)
ترجمة مؤلف هذا الكتاب
٣٩٠ ص
(١١٧)
مؤلفات المؤلف
٣٩٠ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص

كتاب الطهارة - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١١٦ - الفصل الثالث في واجبات الغسل

بدون الحل و هو غير ممكن غالبا و لا أقلّ من أن يكون معرضا لعدم وصول الماء أو للشكّ في الوصول و إمّا لأجل عدم وجوب غسل الشعر و هو المطلوب و امّا حسنة الجميل و صحيحة محمّد ابن مسلم المتقدمتان فهما ليستا على خلاف هاتين الروايتين لأن الأمر بمبالغة غسل رؤسهن انّما هو لأجل وصول الماء إلى البشرة لا لأجل وصوله الى أجزاء الشّعر كما لا يخفى على من تأمّل فيها غاية التأمّل.

و أمّا رواية حجر بن زائدة و الرواية المروية عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله المتقدمتان فالإنصاف أنّهما تدلّان على وجوب غسل الشّعر و لكن لا تدلّان على الوجوب الذّاتي النفسي فيمكن أن يكون الوجوب غيريا أو تبعيا بمعنى أنّ وجوب غسل الشعر لأجل وجوب إيصال الماء إلى البشرة و ليس لوجوب غسل الشعر مصلحة ذاتيّة فح لو وصل الماء إلى البشرة من دون وصوله الى الشّعر لكفى و لا ينافيه إثبات العقاب على تركه في قوله (ص) من ترك شعرة من الجنابة فهو في النّار لأنّ ترك غسلها يؤدى غالبا الى ترك ذي المقدّمة فالعقاب في الحقيقة على ترك ذي المقدّمة أي إيصال الماء إلى البشرة.

و اسناد العقاب الى ترك المقدّمة صحيح عند أهل المحاورة مثل أن يقول السيّد لعبده: اذهب الى السوق و اشتر اللحم و ان لم تذهب الى السّوق عاقبتك مع أنّ العقاب في الحقيقة على ترك شراء اللحم و أمّا الوجوب التبعي فالالتزام به في الشعرات الصغار لا بأس به لكون غسلها بنظر العرف هو غسل الجسد لا غسل شي‌ء آخر ما وراء الجسد و أمّا الشعرات الطوال فهي بنظر العرف شي‌ء لا يشمله الجسد و لا تكون تابعة له بل هي شي‌ء آخر فح الأقوى عدم وجوب غسل الشّعرات الطوال و وجوب غسل الشعرات القصار التي تكون بنظر العرف تابعة للجسد ثم انّه يجب غسل ظاهر البدن دون الباطن مثل باطن العينين و باطن الأذنين و باطن الأنفين و باطن الفم لدلالة كثير من الأخبار عليه.

فمنها مرسلة أبي يحيى الواسطي عمّن حدّثه قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الجنب يتمضمض قال: لا انّما يجنب الظاهر و لا يجنب الباطن و الفم من الباطن‌[١] قوله (ع): لا لنفى الوجوب دون الجواز أو الاستحباب لأنّ المضمضة مستحبة للجنب و يوضح ذلك الرواية الآتية.


[١] جامع الأحاديث الباب ٢ من أبواب الغسل الحديث ٢٨