كتاب الطهارة - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٢ - المبحث السادس في الحيض
قال: لا يكون القرء في أقلّ من عشرة أيّام فما زاد أقلّ ما يكون عشرة من حين تطهر الى أن ترى الدم[١] و رواية الدعائم عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال في حديث: و أقلّ الطهر عشر ليال الخبر[٢] و رواية فقه الرضا عليه السلام قال: و الحدّ بين الحيضين القرء و هو عشرة أيّام الحديث[٣].
و لكن في بعض الأخبار ما يدلّ على كفاية أقلّ من العشرة في الطهر مثل رواية يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: المرأة ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة أيّام قال: تدع الصّلوة قلت: فإنّها ترى الدّم ثلاثة أيّام أو أربعة أيّام قال: تدع الصلاة قلت فإنّها ترى الطهر ثلاثة أيّام قال: تصلّى قلت: فإنّها ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة أيّام قال: تدع الصلاة تصنع ما بينها و بين شهر فان انقطع الدم عنها و إلا فهي مستحاضة[٤].
و روايته الأخرى عن أبى بصير عنه عليه السلام في المرية ترى الدّم خمسة أيّام و الطهر خمسة أيّام و ترى الدم أربعة أيّام و ترى الطهر ستّة أيّام فقال: ان رأت الدم لم تصل و ان رأت الطّهر صلّت ما بينها و بين ثلاثين يوما الخبر[٥].
و لكن لا بدّ من طرح هاتين الروايتين لمخالفتهما للإجماع و الأخبار الكثيرة و أعراض الأصحاب عنها أو حملهما على بعض المحامل مثل حملهما على ما إذا تغيّرت عادتها و أشبهت عليها صفة الدّم كما ذكره الشيخ قده أو غير ذلك ثمّ انّ الدم الذي تراه المرأة قبل إكمالها تسع سنين هلالية ليس بحيض و تدل عليه مضافا الى دعوى الإجماع على ذلك- صحيحة عبد الرحمن ابن الحجّاج قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: ثلاث يتزوجهن على كلّ حال و عدّ منها التي لم تحض و مثلها لا تحيض قال: قلت: ما حدّها قال: إذا أتى لها أقلّ من تسع سنين[٦] و في روايته الأخرى عنه عليه السلام قال: إذا أكمل لها تسع سنين أمكن حيضها[٧].
و كذا الدم الذي تراه بعد الياس ليس بحيض و حدّ اليأس في غير القرشيّة خمسون
[١] جامع الأحاديث الباب ٤ من أبواب الحيض الحديث ١٠
[٢] جامع الأحاديث الباب ٤ من أبواب الحيض الحديث ٩- ١٢
[٣] جامع الأحاديث الباب ٤ من أبواب الحيض الحديث ٩- ١٢
[٤] جامع الأحاديث الباب ٤ من أبواب الحيض الحديث ١٥- ١٦
[٥] جامع الأحاديث الباب ٤ من أبواب الحيض الحديث ١٥- ١٦
[٦] جامع الأحاديث الباب ١ من أبواب العدد من كتاب الطلاق
[٧] لم أرها في مظانّها نعم أوردها في مصباح الفقيه صفحة ٢٦٠