كتاب الطهارة - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٧ - المبحث السادس في الحيض
رأت المرية الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت الحديث[١] و رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة تطهر في أوّل النّهار في رمضان أ تفطر أو تصوم قال: تفطر و في المرية ترى الدم من أوّل النهار في شهر رمضان أ تفطر أم تصوم قال: تفطر انّما فطرها من الدم[٢] و غيرهما من الأخبار فان حكمه (ع) بوجوب إفطارها بمجرد رؤية الدم دليل على قاعدة الإمكان لأنّ الدم أعم من الحيض و مع ذلك حكم (ع) بوجوب الإفطار عليها.
و فيه ما لا يخفى فانّ الدم في هاتين الروايتين هو الدم المعهود أعنى دم الحيض خصوصا مع تصريحه بذلك في الرواية الأولى و يزيدك بيانا تصريح كثير من أخبار الباب مثل تصريح أبى عبد اللّه عليه السلام في رواية العيص بن القاسم حيث سأله عن أمرية تطمث في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس قال: تفطر حين تطمث[٣].
و روايته الأخرى عنه عليه السلام قال: سألته عن أمرية طمثت في رمضان قبل أن تغيب الشمس قال: تفطر[٤] و غير ذلك من الأخبار فإنّها صريحة في وجوب الإفطار حين تحيض لا حين ترى الدم مطلقا و لو كان مشكوكا و التعبير بالدم في بعض الأخبار- المراد منه الحيض بقرينة هذه الأخبار لا الدم المشكوك حتّى تثبت به قاعدة الإمكان و من الأخبار المستدل بها لهذه القاعدة إخبار العادة الدالة على أنّ المرية إذا رأت دما في العادة و لو كان صفرة يجب عليها ترك الصّلوة.
فمنها صحيحة أو حسنة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرية ترى الصفرة في أيّامها فقال: لا تصلّى حتّى ينقضي أيّامها الخبر[٥] و منها رواية إسماعيل الجعفي عنه عليه السلام قال: إذا رأت المرية الصفرة قبل انقضاء أيّام عدتها لم تصلّ و إن كانت صفرة بعد انقضاء أيّام قرئها صلّت[٦].
و منها رواية معاوية بن حكيم قال: الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض الى أن قال: و هي في أيّام الحيض حيض[٧] الى غير ذلك من الأخبار.
و من الأخبار التي استدلّ بها لقاعدة الإمكان الأخبار الدالّة على أنّ الدم بعد أيّام
[١] جامع الأحاديث الباب ١٨ من أبواب الحيض الحديث ٣.
[٢] جامع الأحاديث الباب ١٨ من أبواب الحيض الحديث ٤- ١- ٢
[٣] جامع الأحاديث الباب ١٨ من أبواب الحيض الحديث ٤- ١- ٢
[٤] جامع الأحاديث الباب ١٨ من أبواب الحيض الحديث ٤- ١- ٢
[٥] جامع الأحاديث الباب ٦ من أبواب الحيض الحديث ١- ٢- ٣
[٦] جامع الأحاديث الباب ٦ من أبواب الحيض الحديث ١- ٢- ٣
[٧] جامع الأحاديث الباب ٦ من أبواب الحيض الحديث ١- ٢- ٣