كتاب الطهارة - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٢١ - الفصل الثالث في واجبات الغسل
منه ذلك أم لا.
فنقول: روى الكليني بإسناده عن عبد اللّه الكاهلي عن الصادق في حديث قال: ثمّ ابدأ بفرجه بماء السّدر و الحرض فاغسله ثلاث غسلات و أكثر من الماء و امسح بطنه مسحا رفيقا ثم تحوّل الى رأسه و ابدأ بشقّه الأيمن من لحيته و رأسه ثمّ ثن بشقّه الأيسر من رأسه و لحيته و وجهه و اغسله برفق الى أن قال: ثمّ أضجعه على شقّه الأيسر ليبدو لك الأيمن ثم اغسله من قرنه الى قدميه و امسح يدك على ظهره و بطنه ثلاث غسلات ثمّ ردّه الى جنبه الأيمن حتّى يبدو لك الأيسر فاغسله ما بين قرنه الى قدميه و امسح يدك على ظهره و بطنه ثلاث غسلات ثمّ (خ ل) ردّه الى قفاه فابدأ بفرجه بماء الكافور فاصنع كما صنعت أوّل مرّة اغسله ثلاث غسلات بماء الكافور و الحرض[١] و امسح يدك على بطنه مسحا رفيقا ثم تحول الى رأسه فاصنع كما صنعت أوّلا بلحيته من جانبيه كلاهما و رأسه و وجهه بماء الكافور ثلاث غسلات ثم ردّه الى الجانب الأيسر حتّى يبدو لك الأيمن فاغسله من قرنه الى قدميه ثلاث غسلات ثمّ ردّه الى الجانب الأيمن حتى يبدو لك الأيسر فاغسله من قرنه الى قدميه ثلاث غسلات و أدخل يدك تحت منكبيه و ذراعيه و يكون الذراع و الكفّ مع جنبه طاهرة كلّما غسلت شيئا منه أدخلت يدك تحت منكبيه و في باطن ذراعيه ثمّ رده الى ظهره ثم اغسله بماء قراح كما صنعت أوّلا تبدأ بالفرج ثمّ تحول إلى الرأس و اللحية و الوجه حتّى تصنع كما صنعت أوّلا بماء قراح الخبر[٢].
و يستفاد من هذا الخبر وجوب التّرتيب بين الرأس و الشق الأيمن و الأيسر و لكن قال الأستاذ دام ظلّه: انّ الابتداء بالشّقّ الأيمن في غسل الرأس ليس بواجب كما ربّما يظهر من هذا الخبر حيث قال (ع) و ابدأ بشقّه الأيمن من لحيته و رأسه فلا بدّ من أن يكون ذلك لأجل التّسهيل فيمكن أن يكون الابتداء بالمنكب الأيمن أيضا كذلك أو لأجل كون المتعارف هو الابتداء بالأيمن ثم قوله عليه السلام بعد غسل الرأس: ثمّ أضجعه على شقّه الأيسر ليبدو لك الأيمن ثمّ اغسله من قرنه الى قدميه معناه ما ذا فلا بدّ أن يكون الأمر بغسل الرأس قبل ذلك من باب المقدمة و الا فلا معنى للغسل من القرن الى القدم فيكون الشروع في واجبات الغسل من قوله (ع): ثمّ اغسله من قرنه الى قدميه فح يجوز غسل الرأس بعضه مع الجانب الأيمن و
[١] أي الأشنان
[٢] الكافي جلد ٣ صفحة ١٤٠ من الطبعة الحديثة