نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٦٩ - «٤» باب كيفية الإحرام
هذا الوقت، كان أيضا جائزا.
و الأفضل أن يكون الإحرام بعد صلاة فريضة. فإن لم تكن صلاة فريضة، صلى ست ركعات من النوافل، و أحرم في دبرها فإن لم يتمكن من ذلك، أجزأه ركعتان، فليصلهما، و ليقرأ في الأولة منهما بعد التوجه «الحمد» و «قل هو الله أحد». و في الثانية «الحمد» و «قل يا أيها الكافرون». فإذا فرغ منهما، أحرم عقيبهما بالتمتع بالعمرة [١] إلى الحج، فيقول:
«اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك و سنة نبيك (صلى الله عليه و آله)، فإن عرض لي عارض يحبسني فحلني [٢] حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي، اللهم إن لم تكن حجة، فعمرة أحرم لك شعري و جسدي و بشري من النساء و الطيب و الثياب أبتغي بذلك وجهك و الدار الآخرة» [١] و إن كان قارنا، فليقل: «اللهم إني أريد ما أمرت به من الحج قارنا».
و إن كان مفردا، فليذكر ذلك في إحرامه.
و من أحرم من غير صلاة و غير غسل، كان عليه إعادة الإحرام بصلاة و غسل.
و لا بأس أن يصلي الإنسان صلاة الإحرام أي وقت كان من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة قد تضيق. فإن تضيق الوقت، بدأ
[١] ليس «بالعمرة» في (ب، د).
[٢] في م، د: «فحلى».
[١] الوسائل، ج ٩، الباب ١٦ من أبواب الإحرام، ح ١ و ٢ مع تفاوت، ص ٢٢- ٢٣.