نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤١٢ - باب حكم المفطر في صوم الواجب غير رمضان عمدا أو نسيانا
أفطر يوما من شهر رمضان: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا. فان لم يتمكن، صام ثمانية عشر يوما، أو تصدق بما تمكن منه. فإن لم يستطع، استغفر الله [١]، و ليس عليه شيء.
و من نذر أن يصوم حينا من الزمان، وجب عليه أن يصوم ستة أشهر.
فإن نذر أن يصوم زمانا، كان عليه أن يصوم خمسة أشهر.
و من نذر أن يصوم بمكة أو بالمدينة أو أحد المواضع المعينة شهرا بعينه، فحضره، و صام بعضه، و لم يتمكن من المقام، جاز له أن يخرج، فاذا رجع إلى بلده، قضاه على التمام.
و متى عجز الإنسان عن صيام ما نذر فيه، تصدق عن كل يوم بمد من طعام.
و صوم كفارة اليمين واجب أيضا. و هو ثلاثة أيام متتابعات. و لا يجوز الفصل بينهما بالإفطار؛ فمن فعل ذلك، استأنف الصيام.
و صيام أذى حلق الرأس واجب إذا لم ينسك، و لم يتصدق.
و صيام ثلاثة أيام لمن لم يجد دم المتعة في الحج متتابعات أيضا.
و صوم جزاء الصيد بحسب قيمة جزأيه و بحسب ما يلزمه من الصيام.
و صوم الاعتكاف واجب أيضا، و سنفرد له بابا [١] إن شاء الله.
[١] في م: «الله تعالى».
[١] الباب ١٠، ص ٤١٥.