نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٨٤ - «٣» باب معرفة القبلة و أحكامها ١
الذبيحة، و عند احتضار الأموات و دفنهم.
و التوجه إليها واجب في جميع الصلوات فرائضها و سننها مع التمكن
و لاستقبالها عند الذبيحة، و عند احتضار الأموات و دفنهم».
و قال في باب تغسيل الأموات [١]: «إذا أردنا أن نبين غسل الأموات، فالواجب أن نبين ما يتقدم ذلك من السنن و الآداب، فإذا حضر الإنسان الوفاة، يستقبل بوجهه القبلة، و يجعل باطن قدميه إليها».
الجواب: للشيخ في هذه قولان، و قد صرح في مسائل الخلاف [٢] بأن استقبال الميت [١] عند الاحتضار مندوب.
و الذي يقوى عندي الوجوب، و هو اختيار ابن بابويه. [٣] و الشيخ المفيد [٤] «(رحمهما الله)».
و يدل عليه ما رواه [٥] ابن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الميت، قال: استقبل بباطن قدميه القبلة.
و عن سليمان بن خالد [٦] عنه (عليه السلام): إذا مات لأحدكم ميت فسجوه [٢] تجاه القبلة.
و روى [٧] جماعة عنه (عليه السلام): يستقبل بوجهه القبلة، و يجعل قدميه مما يلي القبلة.
[١] في ش: «الميتة».
[٢] في ح، ش: «فتنحوه».
[١] الباب ٨ من كتاب الطهارة، ص ٢٤٣.
[٢] الخلاف، ج ١، المسألة ٤٦٦ من كتاب الصلاة «كتاب الجنائز»، ص ٦٩١.
[٣] كتاب الهداية، باب غسل الميت، ص ٢٣.
[٤] المقنعة، الباب ١٣ من كتاب الطهارة، «باب تلقين المحتضرين.»، ص ٧٣.
[٥] الوسائل، ج ٢، الباب ٣٥ من أبواب الاحتضار، ح ٤، ص ٦٦٢.
[٦] الوسائل، ج ٢، الباب ٣٥ من أبواب الاحتضار، ح ٢، ص ٦٦١.
[٧] الوسائل، ج ٢، الباب ٣٥ من أبواب الاحتضار، ح ٣، ص ٦٦٢.