نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٥٥٨
و لا ينبغي لأحد أن يرفع بناء فوق الكعبة.
و من وجد شيئا في الحرم، فلا يجوز له أخذه. فإن أخذه، فليعرفه سنة؛ فإن جاء صاحبه، و إلا تصدق به، و كان ضامنا إذا جاء صاحبه، و لم يرض بفعله.
و إذا وجد في غير الحرم، فليعرفه سنة، ثمَّ هو كسبيل ماله يعمل به ما شاء، إلا أنه ضامن له إذا جاء صاحبه.
و تكره الصلاة في ثلاثة مواضع في طريق مكة: البيداء، و ذات الصلاصل، و ضجنان.
و يستحب الإتمام في الحرمين- مكة و المدينة- ما دام مقيما و إن لم ينو المقام عشرة أيام. فإن لم يفعل، و قصر، لم يكن عليه شيء.
و كذلك يستحب الإتمام في مسجد الكوفة و الحائر.
و قد رويت رواية [١] في الإتمام في حرم أمير المؤمنين (عليه السلام)، و حرم الحسين (عليه السلام).
فعلى هذه الرواية يجوز الإتمام في نفس المشهد بالنجف و خارج الحائر [١]، إلا أن الأحوط ما قدمناه.
و يكره الحج و العمرة على الإبل الجلالات.
و يستحب لمن حج على طريق العراق أن يبدأ أولا بزيارة النبي (عليه السلام) بالمدينة [٢]، فإنه لا يأمن أن لا يتمكن من العود إليها. فإن بدأ بمكة، فلا بد له من العود إليها للزيارة.
[١] في م، ملك: «الحير».
[٢] في م: «و المدينة».
[١] الوسائل، ج ٥، الباب ٢٥ من أبواب صلاة المسافر، ح ١، ص ٥٤٣.