نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٥٢٣ - «١٢» باب الإفاضة من عرفات و الوقوف بالمشعر الحرام و نزول منى
الحرم سوى المسجد الحرام و مسجد الخيف و من حصى الجمار. و لا يجوز أخذ الحصى من غير الحرم.
و لا يجوز أن يرمى الجمار إلا بالحصى.
و يكره أن تكون صما.
و يستحب أن تكون برشا، و يكون قدرها مثل الأنملة منقطة كحلية.
و يكره أن يكسر من الحصى شيء بل يلتقط بعدد ما يحتاج اليه.
و يستحب أن لا يرمي الإنسان الجمار إلا على طهر. فإن رماها على غير طهر، لم يكن عليه إعادة.
فإذا أراد رمي الجمار فليرمها خذفا: يضع كل حصاة منها على بطن إبهامه، و يدفعها بظفر السبابة، و يرميها من بطن الوادي.
و ينبغي أن يرمي يوم النحر الجمرة القصوى بسبع حصيات، يرميها من قبل وجهها.
و يستحب أن يكون بينه و بين الجمرة قدر عشر أذرع إلى خمس عشرة [١] ذراعا.
و يقول حين يريد أن يرمي الحصى: «اللهم هؤلاء حصياتي فأحصهن لي و ارفعهن في عملي» [١].
و يقول مع كل حصاة: «اللهم ادحر عني الشيطان. اللهم تصديقا بكتابك و على سنة نبيك (صلى الله عليه و آله)، اللهم اجعله حجا مبرورا و عملا مقبولا و سعيا مشكورا و ذنبا مغفورا» [٢].
[١] في ح: «عشر أذرع إلى خمسة عشر».
[١] الوسائل، ج ١٠، الباب ٣ من أبواب رمي جمرة العقبة، ح ١، ص ٧١.
[٢] الوسائل، ج ١٠، الباب ٣ من أبواب رمي جمرة العقبة، ح ١، ص ٧١.