نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٥٠٨ - «٧» باب دخول مكة و الطواف بالبيت
إعادة طواف النساء. و إن قدمه ناسيا أو ساهيا، لم يكن عليه شيء، و قد أجزأه.
و لا بأس أن يعول الرجل على صاحبه في تعداد الطواف. و إن تولى ذلك بنفسه، كان أفضل. و متى شكا جميعا في عدد الطواف، استأنفا من اوله.
و لا يجوز للرجل أن يطوف و عليه برطلة.
و يستحب (١) للإنسان أن يطوف بالبيت ثلاثمائة و ستين أسبوعا؛ فإن لم يتمكن من ذلك، طاف ثلاثمائة و ستين شوطا؛ فإن لم يتمكن من ذلك [١]، طاف ما تيسر منه.
و من نذر أن يطوف على أربع، كان عليه طوافان: أسبوع ليديه، و أسبوع لرجليه.
قوله (رحمه الله): «و يستحب للإنسان أن يطوف بالبيت ثلاث مائة و ستين أسبوعا؛ فإن لم يتمكن من ذلك، طاف ثلاث مائة و ستين شوطا».
كيف يستحب له أن يطوف ثلاث مائة و ستين شوطا، و هي أحد و خمسون أسبوعا و ثلاثة أشواط؟ و كيف يستحب الانصراف قبل أن يتم أسبوعا؟
الجواب: إذا تحققت الرواية لم يكن الزيادة مكروهة هنا، و قد روى [١] ذلك معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يستحب أن يطوف [٢] ثلاث مائة و ستين أسبوعا عدد أيام السنة؛ فان لم يستطع [٣]، فثلاث مائة و ستين شوطا.
و هذه الرواية مشهورة صحيحة، فيعمل عليها، و يلحق الأشواط الثلاثة بالأسبوع الأخير، أو تفرد بانفرادها.
[١] ليس «من ذلك» في (م).
[٢] في ك: «تطوف».
[٣] في ك: «لم تستطع».
[١] الوسائل، ج ٩، الباب ٧ من أبواب الطواف، ح ١، ص ٣٩٦.