نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٥٠٦ - «٧» باب دخول مكة و الطواف بالبيت
طاف هو بنفسه، و إن لم يصلح، طيف عنه، و يصلي هو الركعتين، و قد أجزأه.
و من طاف بالبيت أربعة أشواط، ثمَّ اعتل، ينتظر به يوم أو يومان:
فإن صلح، تمم طوافه؛ و إن لم يصلح، أمر من يطوف عنه ما بقي عليه، و يصلي هو الركعتين. و إن كان طوافه أقل من ذلك و برأ، أعاد الطواف من أوله؛ و إن لم يبرأ، أمر من يطوف عنه أسبوعا.
و من حمل غيره فطاف به، و نوى لنفسه أيضا الطواف، كان ذلك مجزيا عنه.
و لا يجوز للرجل أن يطوف بالبيت، و هو غير مختون. و لا بأس بذلك للنساء.
و لا يجوز للرجل أن يطوف و في ثوبه شيء من النجاسة. فإن لم يعلم به، و رأى في حال الطواف النجاسة، رجع، فغسل ثوبه، ثمَّ عاد، فتمم طوافه. فإن علم بعد فراغه من الطواف، كان طوافه جائزا، و يصلي في ثوب طاهر.
و يكره الكلام في حال الطواف إلا بذكر الله «تعالى» و قراءة القرآن.
و من نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله، و واقع أهله، يجب [١] عليه بدنة، و الرجوع إلى مكة، و قضاء طواف الزيارة. و إن كان طواف النساء، و ذكر بعد رجوعه إلى أهله، جاز له أن يستنيب غيره فيه ليطوف عنه. فإن أدركه الموت، قضى عنه وليه.
[١] في م: «وجب».