نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٥٠٥ - «٧» باب دخول مكة و الطواف بالبيت
و من طاف على غير وضوء، أو طاف جنبا، فإن كان طوافه طواف فريضة، توضأ أو اغتسل، و أعاد الطواف؛ و إن كان نافلة، اغتسل أو توضأ، و صلى، و ليس عليه إعادة الطواف.
و من أحدث في طواف الفريضة بما ينقض الوضوء، و قد طاف بعضه، فإن كان قد جاز النصف، فليتوضأ، و يتمم ما بقي؛ و إن كان حدثه قبل أن يبلغ النصف، فعليه إعادة الطواف من أوله.
و من طاف طواف الفريضة و صلى، ثمَّ تبين أنه كان [١] على غير وضوء، توضأ، و أعاد الطواف و الصلاة. و إن كان طوافه طواف النافلة، توضأ، و أعاد الصلاة.
و من قطع طوافه بدخول البيت، أو بالسعي في حاجة له أو لغيره، فإن كان قد جاز النصف، بنى عليه؛ و إن لم يكن جاز النصف، و كان طواف الفريضة، أعاد الطواف، و إن كان طواف نافلة، بنى عليه على كل حال.
و من كان في الطواف، فدخل عليه وقت الصلاة، فليقطعه و ليصل، ثمَّ يتمم الطواف من حيث انتهى إليه. و كذلك من كان في حال الطواف، و تضيق عليه وقت الوتر، و قارب طلوع الفجر، أو طلع عليه الفجر، أوتر و صلى الفجر، ثمَّ بين على طوافه.
و المريض الذي يستمسك الطهارة، فإنه يطاف به و لا يطاف عنه.
و إن كان مرضه مما لا يمكنه معه استمساك الطهارة ينتظر به: فإن صلح
[١] ليس «كان» في (م).