نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٧٨ - «٥» باب ما يجب على المحرم اجتنابه و ما لا يجب
ما لم يلب. فإذا لبى، حرم عليه استعمال الأدهان كلها، إلا عند الضرورة، فإنه لا بأس باستعمال ما ليس بطيب منها مثل الشيرج و السمن. فأما أكلها، فلا بأس به على جميع الأحوال. و الأدهان الطيبة إذا زالت عنها الرائحة، جاز استعمالها.
و لا يجوز للمحرم أن يحتجم إلا إذا خاف ضررا على نفسه.
و لا يجوز له إزالة شيء من الشعر في حال الإحرام. فإن اضطر إلى ذلك بأن يريد مثلا أن يحتجم و لا يتأتى له ذلك، إلا بعد إزالة شيء من الشعر، فليزله، و ليس عليه شيء.
و لا يجوز للمحرم أن يرتمس في الماء.
و لا يجوز له أن يغطي رأسه. فأما المرأة، فلا بأس بها أن تغطي رأسها غير أنها تسفر عن وجهها، و تطرح ثوبا على رأسها، و تسدله إلى أطراف أنفها، و لا تتنقب على حال.
فإن غطى الرجل رأسه ناسيا، ألقى القناع عن رأسه، و جدد التلبية، و ليس عليه شيء.
و لا بأس أن يغطي وجهه و يعصب رأسه عند حاجته إليه.
و لا يجوز للمحرم أن يظلل على نفسه إلا إذا خاف الضرر العظيم.
و يجوز له أن يمشي تحت الظلال.
و المحرم إذا كان مزاملا لعليل، جاز له أن يظلل على العليل، و لا يظلل على نفسه.
و قد رخص [١] في الظلال للنساء على كل حال. و اجتنابه أفضل.
[١] الوسائل، ج ٩، الباب ٦٥ من أبواب تروك الإحرام، ص ١٤٩.