نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٧٧ - «٥» باب ما يجب على المحرم اجتنابه و ما لا يجب
الطيب و الرياحين، فمكروه، يستحب اجتنابه و إن لم يلحق في الحظر بالأول.
فإن اضطر إلى أكل طعام يكون فيه طيب، أكله، غير أنه يقبض على أنفه.
و لا بأس بالسعوط و إن كان فيه طيب عند الحاجة إليه.
و متى أصاب ثوب الإنسان شيء من الطيب، كان عليه إزالته.
و متى اجتاز المحرم في موضع يباع فيه الطيب، لم يكن عليه فيه شيء. فإن باشره بنفسه، أمسك على أنفه منه.
و لا يمسك على أنفه من الروائح الكريهة.
و لا بأس للمحرم باستعمال الحناء للتداوي به. و يكره ذلك للزينة.
و يكره للمرأة الخضاب إذا قاربت حال الإحرام.
و لا يجوز للإنسان الصيد، و لا الإشارة إليه، و لا أكل ما صاده غيره.
و لا يجوز له أن يذبح شيئا من الصيد. فإن ذبحه، كان ميتا، و لم يجز لأحد أكله.
و لا يجوز للرجل و لا للمرأة أن يكتحلا بالسواد، إلا عند الحاجة الداعية إلى ذلك. و لا بأس بأن [١] يكتحلا بكحل ليس بأسود، إلا إذا كان فيه طيب، فإنه لا يجوز له ذلك على حال.
و لا يجوز للمحرم النظر في المرآة؛ و لا استعمال الأدهان التي فيها طيب قبل أن يحرم إذا كان مما تبقى رائحته إلى بعد الإحرام. و لا بأس باستعمال سائر الأدهان التي ليست طيبة في تلك الحال و بعد الإحرام،
[١] في هامش م: «خ، س- أن- صح». و في ح: «أن».