نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٤٢ - «٨» باب الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة و من يستحقها
و قد روي رواية [١]: أنه يجوز أن يخرج عن كل رأس درهما.
و قد روي [٢] أيضا أربعة دوانيق.
و الأحوط ما قدمناه من أنه يخرج قيمته بسعر الوقت.
فأما القدر الذي يجب إخراجه عن كل رأس، فصاع من أحد الأشياء التي قدمنا ذكرها. و قدره تسعة أرطال بالعراقي، و ستة أرطال بالمدني، و هو أربعة أمداد؛ و المد مائتان و اثنان و تسعون درهما و نصف؛ و الدرهم ستة دوانيق، و الدانق ثماني حبات من أوسط حبات الشعير.
فأما اللبن فمن يريد إخراجه، أجزأه أربعة أرطال بالمدني أو ستة بالعراقي [١].
«٨» باب الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة و من يستحقها
الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة يوم الفطر قبل صلاة العيد. و لو أن إنسانا أخرجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين أو من أول الشهر إلى آخره، لم يكن به بأس، غير أن الأفضل ما قدمناه.
فإذا كان يوم الفطر، فليخرجها، و يسلمها إلى مستحقيها. فإن لم يجد لها [٢] مستحقا، عزلها من ماله، ثمَّ يسلمها بعد الصلاة أو من غد يومه إلى مستحقها. فإن وجد لها أهلا، و أخرها، كان ضامنا لها، إلى أن
[١] ليس «بالمدني أو ستة بالعراقي» في (م).
[٢] في م، ملك: «له».
[١] الوسائل، ج ٦، الباب ٩ من أبواب زكاة الفطرة، ح ١١ و ١٤، ص، ٢٤٢.
[٢] الوسائل، ج ٦، الباب ٩ من أبواب زكاة الفطرة، ح ١٤، ص، ٢٤٢.