نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٣٢ - «٤» باب الوقت الذي تجب فيه الزكاة
فإن حضر مستحق لها قبل وجوب الزكاة، جاز أن يعطى شيئا، و يجعل قرضا عليه، فإذا جاء الوقت، و هو على تلك الصفة من استحقاقه لها، احتسب له [١] من الزكاة، و إن كان قد استغنى، أو تغيرت صفته التي يستحق بها الزكاة، لم يجز ذلك عن الزكاة، و كان على صاحب المال أن يخرجها من الرأس.
و إذا حال الحول فعلى الإنسان أن يخرج ما يجب عليه على الفور و لا يؤخره.
فإن عدم المستحق له، عزله من ماله، و انتظر به المستحق.
فإن حضرته الوفاة، وصى به أن يخرج عنه.
و إذا عزل ما يجب عليه من الزكاة، فلا بأس أن يفرقه ما بينه و بين
المال أن يخرجها من الرأس».
لم [٢] لا قيد بقوله: «استغنى» من غير مال الزكاة؟ و إلا يلزم أنه و ان استغنى من مال الزكاة لم يجز عنه.
الجواب: الشيخ (رحمه الله) تبع في ذلك لفظ الحديث، فإنه ورد مطلقا، روى [١] ذلك أبو جعفر الأحول [٣] عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل عجل زكاة ماله ثمَّ أيسر المعطى قبل رأس السنة، قال: يعيد المعطي الزكاة. و ما ذكره في السؤال حسن، لكن [٤] هو تفريع و تخريج [٥]، و ليس من منطوق الحديث، فلهذا أضرب الشيخ عن القيد المذكور.
[١] في م: «به» بدل «له».
[٢] ليس «لم» في (ش).
[٣] ليس «الأحول» في (ش).
[٤] في ك: «لكنه».
[٥] في ح: «تخرج».
[١] الوسائل، ج ٦، الباب ٥٠ من أبواب المستحقين للزكاة، ح ١، ص ٢١١.