نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤١٥ - «١٠» باب الاعتكاف
يومها، أمسكت تأديبا، و عليها قضاؤه.
و أما الذي لا يجوز صيامه [١] على حال، فيوم الفطر، و يوم الأضحى، و ثلاثة أيام التشريق لمن كان بمنى، و صوم يوم الشك على أنه من شهر رمضان حسب ما قدمناه [١]، و صوم الوصال و هو أن يجعل عشاءه سحوره، و صوم الصمت، و صوم نذر المعصية، و صوم الدهر.
«١٠» باب الاعتكاف
الاعتكاف مستحب، مندوب إليه، مرغب فيه.
و أفضل ما يعتكف الإنسان فيه من الأوقات، العشر الأواخر من شهر رمضان. فإن اعتكف في غيرها، كان أيضا جائزا، و فيه فضل كبير.
و المواضع التي يجوز فيها الاعتكاف، كل مسجد جمع الإمام العادل فيه بالناس صلاة جمعة يوم الجمعة، و هي أربعة مساجد: المسجد الحرام، و مسجد المدينة، و مسجد الكوفة، و مسجد البصرة.
و قد روي في بعض الأخبار [٢]: مسجد المدائن.
و المعول على المساجد التي ذكرناها. و لا يجوز الاعتكاف فيما عدا هذه المساجد التي قدمنا ذكرها.
و متى أراد الإنسان الاعتكاف، فلا يعتكف أقل من ثلاثة أيام،
[١] في م: «صومه».
[١] في الباب ٢، ص ٣٩١.
[٢] الوسائل، ج ٧، الباب ٣ من كتاب الاعتكاف، ح ٩، ص ٤٠٢.