نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٨٩ - «١» باب ماهية الصوم و من يجب عليه ذلك و من لا يجب عليه
ملامسته، و المشي إلى المواضع المنهي عنها.
و الذي الأولى الإمساك عنه، فالتحاسد و التنازع و المماراة و إنشاد الشعر، و ما يجري مجرى ذلك مما نذكره من بعد في باب ما يفسد الصيام و ما لا يفسده [١].
و الصوم (١) على ضربين: مفروض و مسنون.
فالمفروض على ضربين فضرب يجب على كافة المكلفين مع التمكن منه بالإطلاق؛ و الضرب الآخر يجب على من حصل فيه سبب وجوبه.
فالقسم الأول هو صوم شهر رمضان، فإنه يلزم صيامه لسائر المكلفين من الرجال و النساء و العبيد و الأحرار.
و يسقط فرضه عمن ليس بكامل العقل من الصبيان و المجانين و غيرهما.
و يستحب أن يؤخذ الصبيان بالصيام إذا أطاقوه، و [١] بلغوا تسع
باب ماهية الصوم
قوله (رحمه الله): «و الصوم على ضربين: مفروض و مسنون».
ذكر الأقسام المتعلقة بالمفروض، و لم يذكر المسنون.
الجواب: إذا ضبطه في قسمين، و ذكر أصناف أحد القسمين، فالقسم الثاني ما عدا تلك الأصناف، و تعدادها يأتي في باب منفرد ترجمته «باب صوم التطوع و ما يكون صاحبه فيه بالخيار» [٢].
[١] في ح، ن: «أو». و في هامش م: «خ، س- أو- صح».
[١] الباب، ٣، ص ٣٩٤.
[٢] الباب ٩، ص ٤١٣.