نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٤١ - «١٢» باب فضل المساجد و الصلاة فيها و ما يتعلق بها من الأحكام
بمحظور.
و ينبغي أن تكون الميضاة على أبواب المساجد، و لا تكون داخلها و إذا [١] استهدم مسجد، فينبغي أن يعاد مع التمكن من ذلك.
و لا بأس باستعمال آلته في إعادته أو في بناء غيره من المساجد.
و لا يجوز أن يؤخذ شيء من المساجد لا في ملك و لا في طريق.
و يكره أن يتخذ المساجد طريقا على كل حال.
و إذا أخذ الإنسان شيئا من آلة المساجد، ينبغي أن يرده إلى موضعه، أو يرده في بعض المساجد.
و لا بأس بنقض البيع و الكنائس و استعمال آلتهما في المساجد.
و لا بأس أيضا أن تبنيا مساجد. و لا يجوز اتخاذهما ملكا، و لا استعمال آلتهما في الأملاك.
و ينبغي أن تجنب المساجد البيع و الشرى، و المجانين، و الصبيان، و الأحكام و الضالة، و إقامة الحدود، و إنشاد الشعر، و رفع الأصوات فيها.
و لا يجوز التوضؤ من الغائط و البول في المساجد. و لا بأس بالوضوء فيها من غير ذلك.
و يكره النوم في المساجد كلها، و أشدها تأكيدا المسجد الحرام و مسجد النبي (صلى الله عليه و آله).
و إذا أجنب الإنسان في أحد هذين المسجدين، تيمم من مكانه، ثمَّ يخرج، و يغتسل. و ليس عليه ذلك في غيرهما.
[١] في ب، ح، د: «فإذا».