نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٣٩ - «١٢» باب فضل المساجد و الصلاة فيها و ما يتعلق بها من الأحكام
سجد هو أيضا، و جعل سجدتيه للركعة الأولى، فإذا سلم، قام فأضاف إليها ركعة. و إن لم ينو بهاتين السجدتين أنهما للركعة الأولى، كان عليه إعادة الصلاة.
و لا يجوز الأذان لصلاة العصر يوم الجمعة، بل ينبغي إذا فرغ من فريضة الظهر، أن يقيم للعصر، ثمَّ يصلي، إماما كان أو مأموما.
«١٢» باب فضل المساجد و الصلاة فيها و ما يتعلق بها من الأحكام
روى [١] ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن سعد الإسكاف، عن زياد بن عيسى، عن أبي الجارود، عن الأصبغ، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: كان يقول: من اختلف إلى المسجد، أصاب إحدى الثمان: أخا مستفادا في الله، أو علما مستطرفا، أو آية محكمة، أو سمع كلمة تدله على الهدى، أو رحمة منتظرة، أو كلمة ترده عن ردي، أو يترك ذنبا حشية أو حياء.
و روي [٢] عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه قال: من مشى إلى المسجد، لم يضع رجلا على رطب و لا يابس، إلا سبحت له إلى الأرضين السابعة.
و روى [٣] السكوني عن أبي عبد الله [١] عن أبيه قال: قال النبي
[١] في م: «(عليه السلام)».
[١] الوسائل، ج ٣، الباب ٣ من أبواب أحكام المساجد، ح ١، ص ٤٨٠.
[٢] الوسائل، ج ٣، الباب ٤ من أبواب أحكام المساجد، ح ١، ص ٤٨٢.
[٣] الوسائل، ج ٣، الباب ٣ من أبواب أحكام المساجد، ح ٢، ص ٤٨١.