نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٣٣ - باب الجمعة و أحكامها
فإن كان قد جف بغير الشمس، لم يجوز السجود عليها إلا بعد تطهيرها.
و إذا خاف الإنسان الحر الشديد من السجود على الأرض، أو على الحصى، و لم يكن معه ما يسجد عليه، لا بأس أن يسجد على كمه. فإن لم يكن معه ثوب، سجد على كفه.
و إذا حصل الإنسان في موضع فيه ثلج، و لم يكن معه ما يسجد عليه، و لا يقدر على الأرض، لم يكن بالسجود عليه بأس.
و لا بأس أن يصلي الرجل و المرأة و هما مختضبان أو عليهما خرقة الخضاب إذا كانت طاهرة.
[باب الجمعة و أحكامها]
«١١» باب الجمعة و أحكامها الاجتماع (١) في صلاة الجمعة فريضة إذا حصلت شرائطه. و من
باب الجمعة
قوله (رحمه الله) [١]: «الاجتماع في صلاة الجمعة فريضة إذا حصلت شرائطه. و من شرائطه أن يكون هناك إمام عادل أو من نصبه الإمام للصلاة بالناس، و يبلغ عدد من يصلي بهم سبعة نفر، فان كانوا أقل من ذلك لم يجب عليهم الجمعة، و يستحب لهم أن يجتمعوا إذا كانوا خمسة نفر. و مع حصول هذه الشرائط».
فقد ذكر الشرائط أولا و ثانيا، و المراد بها شرطان، و كيف هذا الجمع؟
[١] ليس «(رحمه الله)» في (ح، ش).