نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٩٨ - باب كيفية الصلاة و بيان ما يعمل الإنسان فيها من الفرائض و السنن
الدعاء، كان أفضل. و يجوز أن تقتصر على ثلاث تسبيحات في القنوت.
فإذا فرغت من الركعة الثانية، تشهدت. فإذا فرغت من التشهد، سلمت إن كانت الصلاة ثنائية؛ و إن كانت ثلاثية أو رباعية، قمت إلى الثالثة، و تقول: «بحول الله و قوته أقوم و أقعد» [١]. و هكذا تقول إذا قمت إلى الركعة الثانية من الركعة الأولة. ثمَّ تصلي تمام الصلاة على ما وصفناه.
فإذا فرغت من صلاتك، سلمت: فإن كنت وحدك سلمت مرة واحدة تجاه القبلة، و أشرت بمؤخر عينك إلى يمينك؛ و إن كنت إماما، فعلت أيضا مثل ذلك، إلا أنك تومئ إيماء بوجهك إلى يمينك؛ فإن كنت مأموما، سلمت عن يمينك مرة و عن يسارك مرة أخرى إذا كان على يسارك إنسان؛ فإن لم يكن على يسارك أحد أجزأك مرة واحدة.
فإذا فرغت من صلاتك عقبت، و سنبين التعقيب في باب مفرد [٢] إن شاء الله.
و لا يجوز التكفير في الصلاة. فمن كفر في صلاته مع الاختيار فلا صلاة له. فإن فعله للتقية و الخوف، لم يكن به بأس.
و يستحب التوجه بسبع تكبيرات حسب ما قدمناه في سبعة مواضع:
في أول كل فريضة، و في أول ركعة من ركعتي الإحرام، و في أول ركعة من ركعتي الزوال، و في أول ركعة من الوتيرة، و في أول ركعة من صلاة الليل، و في أول ركعة من الوتر، و في أول ركعة من نوافل المغرب. فمن لم
[١] الوسائل، ج ٤، الباب ١٣ من أبواب السجود، ص ٩٦٦.
[٢] في الباب ٧ «باب التعقيب»، ص ٣١١.