نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٩٧ - باب كيفية الصلاة و بيان ما يعمل الإنسان فيها من الفرائض و السنن
بفخذيك، و لا فخذيك بساقيك، بل تكون معلقا [١]، لا يكون منك شيء على شيء. ثمَّ تسبح للسجود.
فإذا فرغت منه رفعت رأسك من السجود. فإذا استويت جالسا، قلت: «الله أكبر» [١]. و ليكن جلوسك على فخذك الأيسر: تضع ظاهر قدمك الأيمن على بطن قدمك الأيسر، و تقول: «أستغفر الله [٢] ربي و أتوب إليه». [٢]. و لا بأس (١) أن تقعد متربعا أو تقعي بين السجدتين.
و لا يجوز ذلك في حال التشهد.
ثمَّ تقوم إلى الثانية، فتصلي ركعة أخرى على ما وصفناه، إلا أنك تقنت في الركعة الثانية، بعد الفراغ من القراءة: ترفع يديك بالتكبير، و تقول: «رب اغفر و ارحم و تجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز [٣] الأكرم» [٣]. هذا أدنى ما تدعو به في القنوت. و إن زدت على ذلك من
قوله (رحمه الله): «و لا بأس أن يقعد متربعا أو يقعي بين السجدتين، و لا يجوز ذلك في حال التشهد».
لم قال: لا يجوز، و هو يدل على التحريم؟
الجواب: قد صرح في غير هذا الموضع [٤]: أن الإقعاء مكروه؛ فيحمل هذا المنع على الكراهية.
[١] في ح، م: «متعلقا».
[٢] ليس «الله» في (م).
[٣] في ب: «الأعز الأجل الأكرم».
[١] الوسائل، ج ٤، الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، ح ١، ص ٦٧٤.
[٢] الوسائل، ج ٤، الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، ح ١، ص ٦٧٤.
[٣] عيون أخبار الرضا، ج ٢، الباب ٤٤ في ذكر أخلاق الرضا (عليه السلام) الكريمة و وصف عبادته، ح ٥، ص ١٨٢.
[٤] الخلاف، ج ١، كتاب الصلاة، المسألة ١١٨، ص ٣٦٠.