نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٩٠ - «٤» باب الأذان و الإقامة و أحكامها و عدد فصولها
إلا بما يتعلق بالصلاة من تقديم إمام أو تسوية صف.
و الترتيب واجب في الأذان و الإقامة. فمن قدم حرفا منه على حرف، رجع، فقدم المؤخر، و أخر المقدم منه.
و لا يجوز التثويب في الأذان. فإن أراد المؤذن إشعار قوم بالأذان، جاز له تكرار الشهادتين دفعتين.
و لا يجوز قول «الصلاة خير من النوم» في الأذان. فمن فعل ذلك، كان مبدعا.
و لا يجوز الأذان لشيء من صلاة النوافل.
و الأذان و الإقامة جميعا موقوفان، لا يبين فيهما الاعراب.
و ينبغي أن يكون الأذان مرتلا و الإقامة حدرا.
و ينبغي (١) أن يفصح فيهما بالحروف، و بالهاء في الشهادتين.
و يستحب لمن سمع الأذان و الإقامة أن يقول مع نفسه كما يسمعه.
و لا بأس أن يؤذن الرجل، و يقيم غيره.
لم ذلك؟
الجواب: هذه صورة لفظ الرواية [١]، و المراد تغليظ الكراهية.
قوله (رحمه الله): «و ينبغي أن يفصح فيهما بالحروف و بالهاء في الشهادتين».
و لو قال: و ينبغي أن يفصح بالهاء في الشهادتين و بالحروف، كان أحسن.
الجواب: الضمير في «فيهما» راجع إلى الأذان و الإقامة، فكأنه يقول: ينبغي أن يفصح في الأذان و الإقامة بالحروف و بهاء الشهادة، ليؤكد القول في الشهادة بالعموم و الخصوص.
[١] الوسائل، ج ٤، الباب ١٠ من أبواب الأذان و الإقامة، ص ٦٢٨.