نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٦٩ - «١٠» باب تطهير الثياب من النجاسات و البدن و الأواني
عليه، و جففته فإنه لا بأس بالصلاة عليه و بالسجود؛ و إن كان قد جففته غير الشمس، لم يجز عليه السجود [١]، و جاز الوقوف عليه.
و كذلك حكم الفراش إذا أصابته نجاسة، لم يكن بالوقوف عليه بأس في حال الصلاة، اللهم إلا أن تكون [٢] النجاسة رطبة تتعدى إلى الثوب، فإنه لا يجوز الوقوف عليه.
و إذا أصاب ثوب الإنسان أو بدنه مذي أو ودي [٣]، لم يجب إزالته.
فإن أزاله، كان أفضل.
و القيء إذا أصاب الثوب أو البدن، لم يكن بالصلاة فيه بأس.
و إذا أصاب خف الإنسان أو جوربه أو تكته أو قلنسوته أو ما لا تتم الصلاة فيه مفردا، شيء من النجاسة فإنه لا بأس بالصلاة فيه و إن لم يزله. فإن أزاله، كان أفضل.
و كل ما ليس له نفس سائلة من الأموات، فإنه لا ينجس الثوب و لا البدن و لا الشراب و الماء إذا وقع فيه، سوى الوزغ و العقرب اللذين استثنيناهما فيما مضى [١].
و إذا أصاب ثوب الإنسان طين الطريق فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يعلم فيه نجاسة. فإذا اتي عليه ثلاثة أيام، يستحب إزالته على كل حال.
و إذا أصاب ثوب الإنسان ماء المطر و قد خالطه شيء من
[١] في ح، م: «السجود عليه».
[٢] في ح، د: «يكون».
[٣] في غير (ح، م): «وذي».
[١] الباب ٢ «باب المياه و أحكامها.» ص ٢٠٤.