نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٦٨ - «١٠» باب تطهير الثياب من النجاسات و البدن و الأواني
و إذا أصاب ثوب الإنسان ميت من الناس بعد برده و قبل تطهيره بالغسل أو غيره من الأموات، وجب عليه غسل الموضع الذي أصابه.
فإن لم يتعين الموضع، وجب غسل الثوب كله.
و إن مس الإنسان بيده ميتا من الناس بعد البرد بالموت، أو مس قطعة فيها عظم، أو مس ما قطع من حي و فيها عظم، وجب عليه الغسل- حسب ما قدمناه- و إن كان بعد الغسل أو قبل برده، لم يجب عليه الغسل، و إن كان ما مسه من القطعة الميتة لا عظم فيه، لم يجب عليه الغسل، و لكن يجب عليه [١] غسل يده.
و إن كان الميت من غير الناس، وجب عليه غسل ما مسه به.
و لا بأس بعرق الجنب و الحائض في الثوب، و اجتنابه أفضل، اللهم إلا أن تكون [٢] الجنابة من حرام، فإنه يجب عليه غسل الثوب إذا عرق فيه.
و إذا أصاب الثوب عرق الإبل الجلالة، وجب عليه إزالته.
و متى أصاب الأواني شيء من هذه النجاسات، وجب غسلها حسب ما قدمناه.
و تغسل من ولوغ الكلب ثلاث مرات، أولاهن بالتراب.
و إن أصابها خمر أو شيء من الشراب المسكر، وجب غسلها سبع مرات.
و إذا أصاب الأرض أو الحصير أو البارية بول، و طلعت الشمس
[١] ليس «عليه» في غير (ح، م).
[٢] في ح، د: «يكون».