نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٦٧ - «١٠» باب تطهير الثياب من النجاسات و البدن و الأواني
و نسي، ثمَّ صلى في الثوب، ثمَّ ذكر بعد ذلك، وجب عليه إعادة الصلاة، فإن لم يعلم حصولها في الثوب، و صلى، ثمَّ علم أنه كان فيه نجاسة، لم يلزمه إعادة الصلاة.
و إذا (١) أصاب ثوب الإنسان كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب أو فأرة أو وزغة، و كان رطبا، وجب غسل الموضع الذي أصابه؛ فإن لم يتعين الموضع، وجب غسل الثوب كله؛ و إن كان يابسا، وجب أن يرش الموضع بعينه، فإن لم يتعين رش الثوب كله.
و كذلك إن مس الإنسان بيده أحد ما ذكرناه، أو صافح ذميا أو ناصبا معلنا بعداوة آل محمد، وجب عليه غسل يده إن كان رطبا، و إن كان يابسا، مسحها بالتراب.
باب تطهير الثياب من النجاسات و البدن و الأواني
قوله (رحمه الله): «و إذا أصاب ثوب الإنسان كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب أو فأرة أو وزغة، و كان رطبا، وجب غسل الموضع الذي أصابه؛ فإن لم يتعين الموضع، وجب غسل الثوب كله؛ و إن كان يابسا، وجب أن يرش الموضع بعينه؛ فإن لم يتعين رش الثوب كله».
و قال في باب المياه و أحكامها و ما يجوز الطهارة به منها [١]: «و إذا وقعت الفارة و الحية في الآنية أو شربتا منها ثمَّ خرجتا لم يكن به بأس، و الأفضل ترك استعماله على كل حال».
الجواب: قد قلنا في هذا ما أغنى عن الإعادة.
[١] الباب ٢، ص ٢٠٥.