نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٦٢ - ٩ بابو أحكامه
الطهارة و البناء على ما انتهى إليه من الصلاة ما لم يستدبر القبلة أو يتكلم بما يفسد الصلاة. و إن كان حدثه متعمدا، وجب عليه الطهارة و استيناف الصلاة.
و أما الذي يتيمم به، فهو الصعيد الطيب الذي ذكره الله في كتابه [١] «جل ذكره»، و هو التراب الطاهر. و يستحب أن يكون ذلك من ربا الأرض و عواليها، و لا يكون ذلك من مهابطها. فإن تيمم من مهابط الأرض، و كان الموضع طاهرا، لم يكن به بأس.
و لا بأس بالتيمم بالأحجار و لا بالأرض الجصية، و لا بأرض النورة، إذا لم يقدر على التراب.
فإن كان في أرض وحلة لا تراب فيها و لا صخر، و كانت معه دابة فلينفض عرفها أو لبد سرجها، و يتيمم بغبرته؛ فإن لم يكن معه دابة، و كان معه ثوب، تيمم منه؛ فإن لم يكن معه شيء من ذلك وضع يديه [١] جميعا على الوحل، و يمسح إحديهما بالأخرى، و ينفضهما حتى يزول عنهما الوحل، ثمَّ يتيمم.
و لا يجوز التيمم بما لا يقع عليه اسم الأرض بالإطلاق سوى ما ذكرناه.
و لا يجوز التيمم من المعادن كلها.
و لا يجوز التيمم بالرماد و لا بالأشنان، و لا بالدقيق، و لا بما أشبهه في
[١] في ب، د: «يده» كذا.
[١] النساء: ٤٣، المائدة: ٦.