نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٦٠ - ٩ بابو أحكامه
الخوف، وجب عليه الغسل و إعادة تلك الصلاة.
و إذا مات الميت، و لم يوجد الماء لغسله، أو وجد غير أنه لا يمكن الحي استعماله لأحد الأسباب التي ذكرناها وجب أن يتيمم. فإذا تيمم [١] كفن، و صلي عليه، و دفن. و يجب على من تيممه [٢] التيمم. فإذا زال عنه المانع، وجب عليه الاغتسال.
و المجروح و صاحب القروح و المكسور و المجدور إذا خافوا على نفوسهم استعمال الماء، وجب عليهم التيمم عند حضور الصلاة.
و إذا حصل الإنسان يوم الجمعة في المسجد الجامع، فأحدث ما ينقض الوضوء، و لم يتمكن من الخروج فليتيمم، و ليصل. فإذا انصرف، توضأ، و أعاد الصلاة.
و إذا احتلم الإنسان في المسجد الحرام أو مسجد الرسول، فلا يجوز له أن يخرج منهما إلا بعد أن يتيمم. و لا بأس بترك ذلك في غيرهما من المساجد.
و إذا حصل الإنسان في أرض ثلج، و لا يقدر على الماء و لا على التراب، فليضع يديه جميعا على الثلج باعتماد حتى تنتديا، ثمَّ يمسح وجهه من قصاص شعر رأسه إلى محادر شعر ذقنه مثل الدهن، ثمَّ يضع يده اليسرى على الثلج كما وصفناه، و يمسح بها يده اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع، ثمَّ يضع يده اليمنى على الثلج مثل ذلك، و يمسح بها يده اليسرى من المرفق إلى أطراف الأصابع، و يمسح بباقي نداوتهما رأسه
[١] في م: «وجب أن ييمم فإذا يمم».
[٢] في م: «ييممه».