نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٥٧ - «٨» باب تغسيل الأموات و تكفينهم و تحنيطهم و إسكانهم الأجداث
و لا ينبغي للمؤمن أن يغسل أهل الخلاف، فإن اضطر، غسله غسل أهل الخلاف، و لم يجعل معه الجريدة على حال.
و الميت إذا لم يوجد له كافور و لا سدر، فلا بأس أن يغسل بالماء القراح، و يقتصر عليه.
و إذا مات الميت في مركب في البحر، و لم يقدر على الشط لدفنه، غسل، و حنط، و كفن، و صلي عليه، ثمَّ ثقل [١]، و طرح في البحر، ليرسب إلى قرار الماء.
و لا يجوز حمل ميتين على جنازة واحدة مع الاختيار، لأن ذلك بدعة.
و يستحب أن يكون حفر القبر قدر قامة، أو إلى الترقوة.
و اللحد ينبغي أن يكون واسعا مقدار ما يتمكن الرجل فيه من الجلوس. و لا بأس بالاقتصار على الشق و إن لم يجعل هناك اللحد.
و إذا كان القبر نديا، فلا بأس أن يفرش بالساج.
و يكره نقل الميت من الموضع الذي مات فيه إلى بلد آخر، إلا إذا نقل إلى واحد من المشاهد، فان ذلك مستحب له.
فإذا دفن في موضع، فلا يجوز نقله و تحويله من موضعه. و قد وردت رواية [١] بجواز نقله إلى بعض مشاهد الأئمة؛ سمعناها مذاكرة، و الأصل ما ذكرناه.
و لا يترك المصلوب على خشبته [٢] أكثر من ثلاثة أيام، ثمَّ ينزل بعد ذلك، و يوارى في التراب.
[١] في ب، د: «نقل» كذا.
[٢] في غير ح، م: «خشبة».
[١] الوسائل، ج ٢، الباب ١٣ من أبواب الدفن، ح ٤ نقلا عن الكتاب.