نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٣٤ - «٧» باب حكم الحائض و المستحاضة و النفساء و أغسالهن
و إن جرى الماء تحت قدم الجنب، فقد أجزأه. و إن لم يجر، وجب عليه غسله.
و لا بأس أن يختضب الجنب، و اجتنابه أفضل.
و ليس على المغتسل من الجنابة وضوء لا قبله و لا بعده. فإن توضأ قبله أو بعده معتقدا أن [١] الغسل لا يجزيه، كان مبدعا.
و كل ما عدا غسل الجنابة من [٢] الأغسال، فإنه يجب تقديم الطهارة عليه أو تأخيرها- و تقديمها أفضل- إذا أراد الدخول به في الصلاة، و لا يجوز الاقتصار على الغسل، و إنما ذلك في الغسل من الجنابة حسب؛ و إن لم يرد الصلاة في الحال، جاز أن يفرد الغسل من الوضوء، غير أن الأفضل ما قدمناه.
«٧» باب حكم الحائض و المستحاضة و النفساء و أغسالهن
الحائض هي التي ترى الدم الحار الأسود الذي له دفع.
و بهذه الصفات يتميز من دم الاستحاضة و العذرة و القرح و غيرها.
فإن اشتبه دم الحيض بدم العذرة، فلتدخل المرأة قطنة: فإن خرجت منغمسة بالدم فذلك [٣] دم حيض؛ و إن خرجت متطوقة فذلك دم العذرة [٤].
و إن اشتبه عليها دم الحيض بدم القرح، فلتدخل إصبعها: فإن كان
[١] في غير ح، م: «بأن».
[٢] في غير م: «في».
[٣] في ح، م: «فذاك».
[٤] في ح، م: «فذاك دم عذرة».